تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع

​​​تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثلاثون من اللائحة لتصبح:

النص الحالي 
النص بعد التعديل 

الفقرة (أولًا) من المادة الثلاثون من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع التي نصت على:" أولًا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومَا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) ,ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."

تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثلاثون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية