تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

​​تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثامنة والستون من اللائحة لتصبح:​

النص الحالي 
النص بعد التعديل 

الفقرة (أولًا) من المادة الثامنة والستون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات التي نصت على:" أولًا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري) ,ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."

تعديل الفقرة (أولًا) من المادة الثامنة والستون من اللائحة لتصبح:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية