تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

​تعديل المادة السابعة والسبعون من اللائحة لتصبح:

النص الحالي 
النص بعد التعديل 

المادة السابعة والسبعون من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة." 

تعديل المادة السابعة والسبعون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار من تاريخ الاشعار بالقرار."​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية