تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

تعديل المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لتصبح :


النص الحالي 
النص بعد التعديل 

المادة الثالثة والأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."

 تعديل المادة الثالثة والأربعون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية