تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

تعديل المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة:​

النص الحالي 
النص بعد التعديل 
المادة التاسعة والثلاثون من لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات التي نصت على:" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري (ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة."

 تعديل المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة لتصبح :" يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الاشعار بالقرار."​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية