الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
" 1: الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية
55: قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة: قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق الصادرة عن الوزارة.".
"56: المواصفات القياسية: المواصفة القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتعلقة بأوزان وأبعاد المركبات ومواصفة المقطورات وأنصاف المقطورات".
" 57: شاحنة ذات مقطورات مزدوجة: قاطرة ونصف مقطورة تجران مقطورة أخرى أو نصف مقطورة أو مركبة شحن منفردة تجر نصف مقطورة وفق المواصفات القياسية، وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة بموجب تصريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة".
58: تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورة المزدوجة: تصريح صادرعن الوزارة بالسماح لسير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على مسارات محددة في خطوط محددة وفق قواعد وشروط سير تلك الشاحنات.
يشترط في السائق توفر المتطلبات التالية:
أ. حصوله على رخصة قيادة سارية من ا المناسبة ، صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يكون قد مضى على صدورها سنتين على الأقل في حال قيادة الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
ب. حصوله على بطاقة سائق مهني سارية المفعول .
ج. حصوله على بطاقة سائق نقل مواد خطرة سارية المفعول في حال نقل تلك المواد.
"3. يشترط بأن لا يقل عدد المحاور الخلفية في القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة المستخدمة في الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة عن محورين (2)."
"1/ب: التأكد من كافة الوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل (رخصة السير وبطاقات التشغيل لكل مركبة نقل، ورخصة القيادة، بطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة، تصريح النقل للحمولات الاستثنائية، تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة، وثيقة النقل، عقد التأجير لكل مركبة نقل، وثيقة التأمين، وأي وثائق أخرى).
"2: تبليغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الشاحنة من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها إذا ثبت تجاوز الشاحنة للأوزان أو الأبعاد النظامية، أو عدم وجود تصريح نقل استثنائي، أوعدم وجود تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة أو مخالفة أي من شروط التصريح، أو عدم سلامة تثبيت وتوزيع الحمولة المنقولة. او لوضع الشاحنة الفني الذي يشكل خطر كبير على السلامة في حال استكمال الرحلة.
" 15. يقتصر استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة فقط على المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع بعد الحصول على تصريح النقل للشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.
" 1/ب: رخصة قيادة السائق، بطاقة السائق المهنية أو بطاقة السائق لنقل المواد الخطرة حسب الحال، تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة "
"المادة الخامسة والخمسون (مكرر)
يخضع نقل البضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لأحكام قواعد وشروط سير تلك الشاحنات، وعلى المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع عند قيامها بنقل البضائع بشاحنات ذات مقطورة مزدوجة التقيد ما يلي:
أ- الحصول على تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
ب- الالتزام بكافة الشروط الواردة في تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة وتشمل المسارات والطرق والسائقين وغيرها.
ج- ألا يقل عدد المحاور الخلفية في القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة المستخدمة في الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة عن المحدد في الفقرة (3) من المادة السابعة والثلاثون من هذه اللائحة.
د- تثيبت لوحة تحمل عبارة "مركبة طويلة" و "Long vehicle" باللغتين العربية والانجليزية على مقدمة الشاحنة الجهة الخلفية للمقطورة ، بمقاسات بحد أدنى (102) سم طول و(52) سم عرض، وأبعاد العبارة بارتفاع (18) سم، ويكون لون خلفية اللوحة باللون الأصفر العاكس والعبارة باللون الأسود.
ه- عدم استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة في الاحوال الجوية التي تشكل خطراً على السلامة.
و- عدم استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لنقل البضائع الخطرة.
ز- عدم استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة في نقل الحمولات الاستثنائية الغير قابلة للتجزئة.
ح- التوقف عند جميع محطات وزن الشاحنات على الطرق في مسار الرحلة.
ط- عدم إعاقة حركة المرور، والتوقف في مكان آمن لتمكين السيارات من التجاوز وعدم إغلاق الطريق أمام حركة المرور.
ي- الالتزام بالمسار الأيمن من مسار الطريق المحدد في تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
ك- لا يسمح بعجلة واحدة على تكوينات المحور الواحد باستثناء محور التوجيه ولا تستبدل العجلات المزدوجة بعجلة واحدة.
ل- الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
م- الالتزام بالأنظمة واللوائح والشروط المعمول بها لنقل البضائع على الطرق البرية بالمملكة.
م
وصف المخالفة
قيمة المخالفة
98
عدم الالتزام بأي من شروط النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
5000
خمسة آلاف ريال
99
عدم مطابقة بيانات تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة للواقع.
100
عدم وضع اللوحات الدالة على الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق المعتمد.
101
عدم مطابقة مواصفات اللوحات الدالة على الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.
3000
ثلاثة آلاف ريال
102
استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة بنقل البضائع في الاحوال الجوية التي تشكل خطرا على السلامة.
103
استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لنقل البضائع الخطرة.
104
استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة في نقل الحمولات الاستثنائية الغير قابلة للتجزئة.
105
عدم التوقف عند محطات وزن الشاحنات على الطرق في مسار الرحلة.
106
استخدام عجلة واحدة على أي من تكوينات المحور الواحد باستثناء محور التوجيه، أو استبدال العجلات المزدوجة بعجلة واحدة.
107
عدد المحاور الخلفية للقاطرة أو مركبة الشحن المنفردة المستخدمة للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة يقل عن (2) محورين.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.