الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل المصطلح الوارد في الفقرة رقم (19) ليصبح بالنص الآتي: "المدينة محل التصريح".
إضافة فقرة بالرقم (5) بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص، يُسمح بتقديم طلب التجديد خلال مدة (12) إثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الترخيص واستيفاء جميع شروطه خلال هذه الفترة، وإلا اعتبر الترخيص ملغي".
تعديل البند (ثالثاً) ليصبح بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التالية:
1. تعديل الفقرة (ب/1) من البند (أولاً) لتصبح بالنص الآتي: "سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول".
2. حذف الفقرتين (ز/1، ح/1) من البند (أولاً)، مع إعادة ترقيم الفقرات.
إضافة فقرة بالرقم (4) بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص، يُسمح بتقديم طلب التجديد خلال مدة (12) إثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الترخيص واستيفاء جميع شروطه خلال هذه الفترة، وإلا اعتبر الترخيص ملغي".
1.تعديل البند (ثانياً) ليصبح بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التالية:
تعديل صدر الفقرة (1) لتصبح بالنص الآتي: "يجب على المرخص له في حال ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص، أو من خلال موقع آخر في المدينة محل الترخيص، التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي، وفقاً للشروط والضوابط التالية: ...".
تعديل البند (ثانياً) ليصبح بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغي في الحالات التالية:
تعديل نص الفقرة (2) لتصبح بالنص الآتي: " أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تجاري".
تعديل نص الفقرة (4) من المادة لتصبح بالنص الآتي: "أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر أو مفوضاً من قبل فرد سعودي بقيادتها، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها".
تعديل الفقرة (ب/22) لتصبح بالنص الآتي: "الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب".
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.