الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حذف تعريف وسيط الشحن والباب الثاني/ الفصل الرابع: ترخيص نشاط وسيط الشحن واينما ورد ذكر وسيط الشحن في اللائحة وجميع المخالفات المتعلقة بوسيط الشحن، نظراً لفصل نشاط وسطاء الشحن ضمن لائحة مستقلة.
إضافة تعريف:
البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يتم نقله بواسطة الشاحنات.
تعديل البند (24) ليكون: الفحص الفني على جانب الطريق: فحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق
تعديل البند (37) ليكون: في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع، مزاولة نقل الطرود البريدية، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود البريدية.
تعديل نص المادة ليكون:
توفير مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع، بما لا يقل عن (10) عشرة مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية،، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج السنوي في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب
تعديل الفقرة (أ) من البند (1) لتكون كالتالي:إلغاء السجل التجاري للمنشأة أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه.تعديل الفقرة (ب) من البند (3)لتكون كالتالي:إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه.
تعديل البند (1) ليكون كالتالي:
تعديل الفقرة (أ) من البند (2) لتكون كالتالي:
أن يمتلك بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على أن لا تقوم بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر.
تعديل الفقرة (د) من البند (4) لتكون كالتالي:
وثيقة تأمين على مركبة الشحن المفردة أو القاطرة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير صادرة من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.
تعديل البند (3) ليكون كالتالي:
توفير الحد الأدنى من عدد (مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25) خمسة وعشرين (مركبة شحن منفردة و/أو قاطرة) على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثون) من هذه اللائحة.
حذف البند (6،7) واينما ورد في اللائحة (مادة 5 ، مادة 14، مادة 24)
إضافة فقرة (ج) إلى البند (1):ج- اجتياز الفحص الطبي الذي تحدده الهيئة.
تعديل البند (5) ليكون:يلتزم مزاولي نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الاجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الالي في المركبة واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع احد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة. تعديل البند (14) ليكون:على الشخص الذي يعمل في النقل للحساب الخاص إصدار الوثائق التي تحددها الهيئة.
تعديل البند (9) ليكون:
عدم استخدام المركبة إلا للغرض الذي تم اثبات الحاجة له.
تعديل الفقرة (ج) من البند (1) لتكون:وثيقة النقل في حال مزاولة نشاط نقل البضائع، وبيان الحمولة في حال التحميل لأكثر من مرسل أو مرسل إليه في الرحلة الواحدة، والوثائق المطلوبة في حال النقل للحساب الخاص.
حذف المادة
تعديل البند (6) ليكون:تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة اسعافات أولية، وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة)
تعديل البند (3) ليكون:تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة اسعافات أولية، وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة).تعديل البند (4) ليكون:تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة اسعافات أولية، وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة)
تعديل البند (1) ليكون:
أن تكون الشاحنة ذات طابق واحد أو طابقين كحد أقصى على أن تحمل ثلاث سيارات على الأقل .
تعديل البند (5) ليكون:
تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة اسعافات أولية، وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة)
إضافة بند (11):
الحصول على ترخيص إضافي وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
آخر تحديث : 04 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.