الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الفقرة (1/ب) من المادة (الخامسة) التي نصت على:
"يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط نقل البضائع ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل".
التعديل إلى النص الآتي:
"يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول".
معالجة أوضاع المنشآت المتحولة من النقل الخاص إلى النقل العام، وتقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل ملكية المركبات ونقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نقل البضائع على الطرق البرية.
إضافة فقرة بالرقم (8) في المادة (الخامسة) بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في أحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس آلية توفير الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة نشاط نقل البضائع، وعلى أن يراعى في الآلية التدرج السنوي في توفير الحد الأدنى على مدى فترة زمنية محددة من الترخيص لهم لأول مره".
لدعم رواد الأعمال فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
الفقرة (2) من المادة (السابعة): "يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات
"يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات، وتستثنى التراخيص الصادرة لرواد الأعمال من هذه المدة، وتكون مدة صلاحيتها وفقاً لما يحدده الرئيس بقرار منه".
لدعم رواد الأعمال فيما يتعلق بمدة صلاحية الترخيص في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
الفقرة (1/ب) من (أولاً) من المادة (السابعة عشرة) التي نصت على: "(أولاً): يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط وسيط الشحن ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل"
"(أولاً): يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول".
تقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نشاط وسيط الشحن.
الفقرة (3) من (أولاً) من المادة (السابعة عشرة) التي نصت على:"ضمان مالي بمقدار (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي".
"ضمان مالي بمقدار (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ويجوز للرئيس استثناء رواد الأعمال من الضمان المالي للسنة الأولى فقط من مدة الترخيص".
لدعم رواد الأعمال والمنشآت في نشاط وسيط الشحن.
إضافة فقرة بالرقم (3) في المادة (الثانية والعشرون) بالنص الآتي:
"يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
أ- سريان شهادة الزكاة والدخل.
ب- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت)".
تحديد ضوابط إلغاء ترخيص نشاط وسيط الشحن.
الفقرة (1/ب) من المادة (الرابعة والعشرون) التي نصت على:
"يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل"
التعديل إلى النص الآتي:
"يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول".
تقليل التكاليف المالية والإجراءات الإدارية والتباعات الأخرى المتعلقة بنقل ملكية المركبات ونقل العمالة وتغير نوع النشاط في رخصة البلدية المترتبة على إصدار سجل تجاري فرعي مقتصر على نشاط تأجير الشاحنات على الطرق البرية.
الفقرة (2) من المادة (السابعة والثلاثون) والتي نصت على: "يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، أن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى (5) خمس سنوات من سنة الصنع".
"يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، أن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى (5) خمس سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك جميع مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها".
معالجة أوضاع المنشآت المتحولة من النقل الخاص إلى النقل العام وإصدار ترخيص النقل لها، وضمان توفر الأعداد الكافية من الشاحنات حال انتهاء المهلة المحددة لخروج الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن (20) سنة من سنة الصنع، واستمرارية الاستثمار في قطاع استيراد الشاحنات لدعم نشاط النقل لا سيما الشاحنات المستوردة وفق المتطلبات.
الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة والأربعون) والتي نصت على: "رخصة سير مركبة النقل، وشهادة الفحص الفني الدوري، وبطاقة التشغيل".
"رخصة سير مركبة النقل، وشهادة الفحص الفني الدوري".
حُذف من النص عبارة (وبطاقة التشغيل) لعدم الحاجة لإلزام الناقل بالاحتفاظ بنسخة ورقية من البطاقة في مركبة النقل في ظل وجود التقنية للتحقق من ذلك.
المخالفة ذات الرقم التسلسلي (31) في جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة، ذات الوصف: "عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة" والتي تبلغ غرامتها (500) ريال.
إلغاء مخالفة: "عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة".
لعدم الحاجة لإلزام الناقل بالاحتفاظ بنسخة ورقية من بطاقة التشغيل في مركبة النقل في ظل وجود التقنية للتحقق من ذلك.
المادة (السابعة والسبعون) "يجوز لكل ذي مصلحة خلال ١٤ يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ قرار اللجنة"
"يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 6٠ يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة"
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.