الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة تعريف منشآت ريادة الاعمال: المنشآت المصنفة نظاما من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعمليات اطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة او متوسطة
تعديل نص الفقرة 2 من اولاً ليصبح كالتالي:
توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
تعديل نص الفقرة 2 من اولاً ليصبح كالتالي:
تعديل نص الفقرة 1 ليصبح كالتالي:
يجب على المرخص له في حال ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدمبطلب إصدار ترخيص فرعي، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول
ب- سجل تجاري متضمناً النشاط ساري المفعول
ج- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص الفرعي وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول
ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري اكثر من سنة).
تعديل نص الفقرة (ب) و (ج) ليصبح كالتالي:
ب-سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول.
ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري.
حذف الفقرة 3 من اولاً لتصبح كالتالي:
اولاً: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي:
1- ان يكون سعودي الجنسية.
2- ان يكون حاصل رخصة قيادة سارية المفعول.
3- اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة
4- ان يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق
5- اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.
تعديل نص الفقرة 2 ليصبح كالتالي:
يسمح بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير .
1- حذف الفقرة (1)
2- حذف (ج) من الفقرة (3).
تعديل نص الفقرة 22 من ثانياً ليصبح كالتالي:
22- الالتزام بتوفير جميع متطلبات السلامة ( طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة اسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة قبل القيام بالرحلة .
1- حذف المخالفة رقم (4).
2- حذف المخالفة رقم (6).
3- حذف المخالفة رقم (7).
4- تعديل نص المخالفة رقم (33) لتصبح كالاتي:
عدم توفير جميع ادوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات الأولية، ايطار احتياطي، ادوات تغيير الايطار) حسب نوع السيارة قبل القيام بالرحلة.
5- حذف المخالفة رقم (45).
6- حذف المخالفة رقم (56).
7- حذف المخالفة رقم (57).
1- حذف المخالفة رقم (7)
2- حذف المخالفة رقم (10)
3- تعديل نص المخالفة (11) ليصبح كالتالي:
نقص أي من البيانات المطلوبة في نموذج بيانات السائقين والركاب والسيارات.
4- حذف المخالفة رقم (27)
5- حذف المخالفة رقم (28)
1- تعديل نص المخالفة رقم (29) لتصبح كالاتي:"عدم توفير جميع أدوات السلامة ( طفاية الحريق مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) أو أي منها حسب نوع السيارة قبل القيام بالرحلة .
2- حذف المخالفة رقم (39).
3- حذف المخالفة رقم (41).
1- حذف المخالفة رقم (5)
2- حذف المخالفة رقم (7)
3- تعديل المخالفة رقم (37) لتصبح بالنص الآتي:
عدم استمرار فعالية استخدام ايقونة الطوارئ حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق.
4- حذف المخالفة رقم (57).
5- حذف المخالفة رقم (58).
8- إضافة مخالفة:
عدم إيقاف الخدمة عن السيارات المُخالفة لأي من المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل الرئيـس .
قيمة المخالفة ( 3000) ريـال .
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.