الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه الشروط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
31
تسري أحكام هذه الشروط على ممارسي نشاط وسيط الأجرة عبر التطبيقات.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:1- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري يتضمن النشاط ساري المفعول.
ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في النشاط في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري.
د- ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
ه- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
و- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- نظام التوجيه ، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة. 3- مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.4- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.5- سداد المقابل المالي (إن وجد).6- إثبات الكفاءة المهنية لتقديم خدمات مماثلة على النحو التالي:
أ- تقديم قائمة بالخدمات المماثلة التي تم توفيرها في آخر 5 سنوات.
ب- تقديم مايثبت جودة وكفاءة الخدمات المماثلة التي تم توفيرها في آخر 5 سنوات.
ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال.ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرة (2، 4) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة النشاط ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:
أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:
ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية(إن وجدت) يتعبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:
ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة النشاط إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.
يجب على المرخص له بممارسة النشاط الالتزام بتشغيل السائقين وفق ما ورد في الباب الثالث من أحكام اللائحة.
يجب على المرخص له بممارسة النشاط الالتزام بتشغيل السيارات وفق ما ورد في الباب الرابع من أحكام اللائحة.
1. يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة النشاط مع الأطراف التالية:
أ- المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
ب- المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية.
ج- المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
2. وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة النشاط والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة.3. يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.
يجب على المرخص له بممارسة النشاط الالتزام بالتالي:
1. التقيُّد بكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 2. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. 3. استمرار الارتباط بالنظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة. 4. تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة والخاصة ببيانات السائق، السيارة، والرحلة.5. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن الأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من المادة الثانية عشر،المنتهية تراخيصهم/ تصاريحهم لممارسة نشاط الأجرة العامة والأجرة العائلية، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها.6. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن السائق المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في الباب الثالث من أحكام اللائحة.7. وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.8. موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling).9. إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة.10. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.11. توفير برامج للحفاظ على أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس.12. عدم إساءة استخدام البيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى.13. إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب (المستخدمين).14. تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل.15. تمكين السائق من تقييم الراكب.16. التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.17. تحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة. 18. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
19. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.20. قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن.21. تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء. 22. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.23. التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.24. عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.25. عدم الامتناع عن تقديم الخدمة لأسباب غير مبررة.26. توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، يرتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق.27. إتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.28. إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة.29. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.30. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.31. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.32. مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.33. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المرخص له على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.34. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء المرخص له ، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام وهذه الشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الشروط وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات الواردة بالشروط.
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، وفي جميع الأحوال يحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام هذه الشروط.
لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط والالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخص له وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
1- يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للمرخص له؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
2- يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز المرخص له للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه.
يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، وبيئة عمل المرأة، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.
يلتزم المرخص له بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
للمجلس إصدار قرار باعتماد العدد اللازم من التراخيص للعمل في كل مدينة أو محافظة أو مركز لممارسة النشاط.
آخر تحديث : 26 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.