الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
الوحدة البحرية: كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة.
الوحدة البحرية: كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، لخضوعها لإجراءات القيد في المملكة.
رقم المادة/الفقرةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديلالفقرة (ج) من الفقرة (2) للمادة الخامسةيشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:جـ.ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:جـ.ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب، ويجوز استثناء السفينة من متطلب العمر التشغيلي المزاولة لهذه الأنشطة وفقًا لضوابط يتم اعتمادها من رئيس الهيئةالفقرة الفرعية (ج،5) من الفقرة (1) للمادة الخامسةيشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:شهادة اجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه، تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.شهادة التصنيف (Class Certification) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.الفقرة الفرعية (ج،5) من الفقرة (21) للمادة الخامسةيشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي: شهادة اجتياز السفينة الأجنبية للمعاينة الفنية سارية المفعول وتقرير حديث عن حالة السفينة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.شهادة التصنيف (Class Certification) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
رقم المادة/الفقرة
النص قبل التعديل
الفقرة (ج) من الفقرة (2) للمادة الخامسة
يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:
جـ.ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.
جـ.ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب، ويجوز استثناء السفينة من متطلب العمر التشغيلي المزاولة لهذه الأنشطة وفقًا لضوابط يتم اعتمادها من رئيس الهيئة
الفقرة الفرعية (ج،5) من الفقرة (1) للمادة الخامسة
يشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:
شهادة اجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه، تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
شهادة التصنيف (Class Certification) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
الفقرة الفرعية (ج،5) من الفقرة (21) للمادة الخامسة
شهادة اجتياز السفينة الأجنبية للمعاينة الفنية سارية المفعول وتقرير حديث عن حالة السفينة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
إضافة فقرة فرعية للفقرة (1) من المادة الثالثة عشر تنص على الآتي:
رقم المادة/الفقرة
النص قبل التعديل
الفقرة (1) (ج) من المادة السادسة عشر
يشترط في قوارب الصيد والنزهة التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا يزيد طولها على أحد عشر (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
جـ- أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منع التصادم في البحار لعام 1972.
-يشترط في قوارب الصيد التي لا يزيد طولها عن 20 متر والنزهة التي لا يزيد عن أحد عشر (أ11) أمتار تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
المادة السادسة عشر
يشترط في سفن وقوارب الصيد والنزهة التي تبحر لمسافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على أحد عشر (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
ج- أنوار ملاحية حسْب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منْع التصادم في البحار لعام 1972.
حذف الفقرة (1) (ج)
الفقرة (2) (ع) من المادة السادسة عشر
عـ- أنوار ملاحية حسْب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منْع التصادم في البحار لعام 1972.
حذف الفقرة (2) (ع).
إضافة فقرة (3)
إضافة فقرة (3) للمادة السادسة عشر بالنص التالي: " يشترط على قوارب النزهة والصيد أن تتمتع بالأنور الملاحية الآتية:
أ- نور صاري أمامي، يكون عبارة عن نور أبيض يوضع على المحور الطولي للسفينة ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (22.5°) فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة يمكن رؤيته على بعد (3) أميال؛
ب- نوران جانبيان، يكون أحدهما عبارة عن نور أخضر على اليمين والآخر عبارة عن نور أحمر على اليسار يبث كل منهما نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (112.5°) ويكون مثبتًا بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى (22.5°) فيما وراء العرض على جانبه المعني أو فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولي للقارب يجمع اللونين ويمكن رؤيته على بعد ميلين بحرية.
ج- نور مؤخرة القارب، ويكون عبارة عن نور أبيض يوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (135°)، ويكون مثبتًا بحيث يبعث بأنواره على مدى قدرة (67.5°) من أقصى الخلف على جانبي السفينة ويمكن رؤيته على بعد ميلين بحرية.
د- استثناءً على الاشتراطات للأنوار الملاحية، يجوز لوحدة بحرية يقل طولها عن (12) مترًا أن تعرض نور أبيض غير متقطع فوق الأفق بزاوية (360°(، ونورين جانبيين يمكن رؤيتها على بعد ميلين بحرية، عوضًا عن الأنوار المطلوبة في هذه المادة.
رقم المادة/الفقرةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديلالمادة الثانية والعشرونيعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهاز استغاثةEPIRB))مسجل و جهاز اتصال لاسلكي بحري(MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية. (20,000) ريال عشرين ألف ريال يوم- يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن(AIS) مسجل وتشغيله وفقًا للأصول الفنية.(10,000) ريال عشرة ألاف ريال يوم-يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB)وتشغيله وفقًا للأصول الفنية. (10,000) ريال عشرة ألاف ريال يوم-يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقاً للأصول الفنية.(10,000) ريال عشرة ألاف ريال يوميعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهاز استغاثةEPIRB)) مسجل و جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية.(10,000) ريال عشرة ألاف ريال يوم- يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن(AIS) مسجل وتشغيله وفقًا للأصول الفنية.(5,000) ريال خمسة ألاف ريال يوم- يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB)وتشغيله وفقًا للأصول الفنية.(5,000) ريال خمسة ألاف ريال يوم- يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقاً للأصول الفنية.(5,000) ريال خمسة ألاف ريال يوم
المادة الثانية والعشرون
يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهاز استغاثةEPIRB))مسجل و جهاز اتصال لاسلكي بحري(MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية.
(20,000) ريال
عشرين ألف ريال يوم
- يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن(AIS) مسجل وتشغيله وفقًا للأصول الفنية.
(10,000) ريال
عشرة ألاف ريال يوم
-يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB)
وتشغيله وفقًا للأصول الفنية.
-يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقاً للأصول الفنية.
يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهاز استغاثةEPIRB)) مسجل و جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية.
- يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الالي على السفن(AIS) مسجل وتشغيله وفقًا للأصول الفنية.
(5,000) ريال
خمسة ألاف ريال يوم
- يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB)
- يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقاً للأصول الفنية.
خمسة ألاف ريال يوم
آخر تحديث : 26 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.