الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الالكترونية، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الالكترونية.
تقتصر مزاولة نشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، ويحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
1. يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (نشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الالكترونية).
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
هـ- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.
و- توفير نظام الوساطة الإلكتروني وربطه مع منصة الهيئة الإلكترونية، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وربطه بها، وإتاحة وتبادل المعلومات رقميًا وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.
2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، بما لا يقل عن (10) عشر سيارات، وفق أحكام هذه اللائحة.
4. توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، ووفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
5. الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية.
6. الارتباط بأي من الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8. سداد المقابل المالي (إن وجدت).
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (1/ب) من المادة (الرابعة) ولمدة (60) ستين يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص لممارسة النشاط باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص.
أولاً: شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرات (2، 3، 4، 5) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثانياً: عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة -شريطة أن تقبلها الهيئة-، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
أولاً: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب من مقدم الخدمة في النشاط، ووفق الضوابط التالية:
1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
2- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
3- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
4- سداد المقابل المالي (إن وجدت).
ثانياً يٌسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
أولًا: لا يجوز لمقدم الخدمة في النشاط التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يومًا من التاريخ المحدد للتنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة في المادة (الرابعة)، لممارسة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريًا عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وُجدت-.
هـ. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيًا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) ثلاثون يومًا من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
ثالثاً: يُحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
1- بناءً على طلب مقدم من مقدم الخدمة، عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (30) ثلاثون يومًا من التاريخ المحدد لإلغاء الترخيص.
ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الالكترونية من السجلّ التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (30) ثلاثون يوماً من انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- نقل ملكية جميع السيارات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خاص، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة العاملة في النشاط عن (8) ثمان سنوات من سنة الصنع.
1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، على مقدم الخدمة في النشاط، الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
ج- أن يكون نوع تسجيل السيارة نقل عام وذلك وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
د- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول.
ه- التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
1. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة، أو تاريخ صلاحية الترخيص أو رخصة سير السيارة أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.
2. لا يجوز ممارسة النشاط ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغاءها أو إيقافها.
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم الطلب ويستوفى جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (90) تسعين يوماً من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1- بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
2- بعد مضي (90) تسعين يوماً من انتهائها دون تجديدها.
3- نقل ملكية السيارة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خاص.
4- انتهاء صلاحية رخصة سير السيارة.
5- انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة تعمل في النشاط للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب.
1- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات الآتية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون السائق حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- خلو صحيفة السائق من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.
هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، الخدمة، ومرتبط برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة "أجير"، ويلتزم مقدم الخدمة بإيقاف العمل مع السائق المتعاقَد معه في حال إخلاله بأي من الشروط الواردة في هذه المادة.
ز- يجب أن تكون مهنة السائق: "سائق سيارة عمومي" في هوية المقيم، للسائق غير السعودي ويجب أن تتوافق مع التصنيف السعودي للمهن أو أي مهنة أخرى تحددها الهيئة.
ط- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
ي- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية أيهما أقرب.
3- مع مراعاة الفقرة (1/ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني مقيّدة، لغرض تعديل المهنة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (30) ثلاثون يوماً بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.
4- تجدد بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب خلال مدة (30) ثلاثون يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
5- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء بطاقة سائق مهني، على ألا يقوم السائق بقيادة السيارة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر البطاقة لاغية.
6- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
يجب على مقدم الخدمة التأكيد على السائق بما يلي:
1- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
2- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة وعلى المسؤولين لدى مقدم الخدمة تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
3- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
4- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
5- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
6- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
7- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
8- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
9- التأكد من توفر الوقود الكافي قبل انطلاق الرحلة، والالتزام بعدم التزود بالوقود أثناء الرحلة.
10- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
11- يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
12- مراعاة عدم تجاوز الشكاوى الصحيحة المتعلقة بالأمن والسلامة وجودة الخدمة على السائق عدد (5) خمس شكاوى، وعدم تجاوز السائق إلغاء عدد (5) خمس رحلات بعد قبولها، وذلك خلال (30) ثلاثون يومًا من أول حالة.
13- مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، والالتزام بالزي المعتمد للسائق الذي يعمل مع مقدم الخدمة المعتمدة بقرار من الرئيس.
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة للسيارة العاملة في النشاط.
يحظر على مقدم الخدمة نقل الركاب لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
1. تجهيز السيارة وفقًا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة، واقتصار تشغيل السيارات المسجلة في منصة الهيئة الالكترونية، واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
2. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها السيارة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.
3. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة.
4. توفير أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في السيارة (إطار احتياطي، وحقيبة الإسعافات الأولية، وطفاية الحريق، والمثلث العاكس، والعدة اللازمة لتغيير الإطارات)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
5. تزويد الهيئة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، بما يشمل أعداد الركاب والرحلات والسيارات والسائقين، وأي بيانات متعلقة بالأداء التشغيلي.
6. العناية التامة بصيانة السيارة وحالتها الفنية.
7. التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم خدمة النقل.
8. يجب أن يكون لمقدم الخدمة نظام وساطة إلكترونية خاص به، يعمل وفقاً لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات الرحلة.
9. توفير الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (24) أربع وعشرين ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات الركاب، والسائقين، على أن تكون أحد تلك الوسائل شاملة للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
10. توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين.
11. تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها، والمدد الزمنية لمعالجتها.
12. تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد الآتية:
أ. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.
ب. الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.
13. تحديد آلية تسعير الخدمة، وتحصيل أجرة النقل في النشاط وفقًا لها، بعد أخذ موافقة الهيئة.
14. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير الخدمة المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمة.
15. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمة المراد تقديمها في التطبيق، مع عدم الإخلال بالتزام مقدم الخدمة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية (إن وجدت).
16. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
17. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
18. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل مقدم الخدمة على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان الوطني، ورقم التواصل.
19. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الذي يمارس من خلاله مقدم الخدمة النشاط.
20. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.
21. تمكين المفتش من الاطلاع على الوثائق الخاصة بالسائق، والمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
22. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
23. يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات والارتباط بالأنظمة الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
24. الحصول على موافقة من الجهة المختصة لممارسة النشاط في المطارات.
25. إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة.
26. إتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع غيره حتى الانتهاء من الرحلة.
27. توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة.
28. عدم إساءة استخدام بيانات الركاب، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها لأي أغراض أخرى.
29. تمكين الراكب من تقييم خدمة النقل عند نهاية كل رحلة.
30. تمكين السائق من تقييم الراكب عند نهاية كل رحلة.
31. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.
32. تدريب السائقين على التعامل مع التطبيق الإلكتروني.
33. عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة اثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
34. توفير أيقونة للطوارئ في التطبيق الإلكتروني، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في التطبيق، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.
35. اعداد سياسة لتقديم الخدمة.
36. إظهار علامة منع التدخين في التطبيق الإلكتروني أو وضعها ضمن سياسة تقديم الخدمة.
يقتصر تقديم الخدمة في النشاط في نقل الركاب ومستلزماتهم بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.
لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة إلا بموافقة الهيئة والجهات المالكة لمشاريع النقل العام.
لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة، أو الاستمرار في تقديمها، إلا في الحالات التالية:
1- إذا كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.
2- التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب.
3- عبث الركاب بتجهيزات السيارة الداخلية والخارجية.
4- عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.
5- تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
مع مراعاة ما ورد للفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
1. يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل التالية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
ج. رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.
2- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثاً: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الخامسة والعشرون) من هذه اللائحة.
رابعاً: لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المُقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.
يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.
يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبات حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهات المعنية، يُسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 08 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.