الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يشتمل جدول المخالفات على فئات المخالفات، وتصنيفها حسب جسامتها، وتحديد نطاق قيمتها، ونسبة مضاعفة الغرامة في حال استمرار المخالفة أو تكرارها والتعويض عن الأضرار
الاعتبارات
المادة 31 (3-أ) من نظام البريد1:
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من النظام أي مما يلي:
أ. فرض 10% من الغرامة المقررة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
المادة 31 (3-ب) من نظام البريد:
ب. مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
المادة 31 (3-د، هـ) من نظام البريد:
د. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
هـ. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
المادة 31 فقرة (1) من نظام البريد:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال. ب - إيقاف الخدمة محل المخالفة. ج - تعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. د - تعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. هـ - إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.
قيمة الغرامة = الحد الأدنى للغرامة + (الحد الأقصى للغرامة - الحد الأدنى للغرامة) ∗ X%
X – المضاعف المستخدم في تشديد العقوبات أو تخفيفها وفق الجدول المرفق
بالغة الجسامة
جسيمة
طفيفة
استنادًا إلى نتائج التحقيق في المخالفة، تتولى الهيئة مهام تحديد حجم الشركة
حساب قيمة الغرامة
X – الحد الأدنى لقيمة m
X - الحد الأقصى لقيمة n
Y - درجة عوامل تشديد العقوبة أو تخفيفها
إضافةً إلى الغرامات المالية، يمكن فرض عقوبات أخرى مع الأخذ في الاعتبار عدد تكرار حالات عدم الامتثال، وفئة المخالفة، واستمرار المخالف في ارتكاب مخالفته
مخطط الغرامات المالية وغير المالية
1- في حالة ارتكاب نفس المخالفة الجسيمة 3 مرات خلال عام واحد، يتم إيقاف الترخيص الممنوح (أو بعض من صلاحياته) مؤقتًا
2- في حالة ارتكاب نفس المخالفة الكبيرة مرتين خلال عام واحد، يتم إيقاف الترخيص الممنوح مؤقتًا
3- في حالة ارتكاب نفس المخالفة الكبيرة 3 مرات خلال عام واحد، يتم إلغاء الترخيص الممنوح
4- في حالة استمرار المخالفة لمدة تزيد عن شهرين عقب التبليغ بقرار اللجنة، يتم إيقاف الترخيص الممنوح (أو بعض من صلاحياته) مؤقتًا
يعتمد إيقاف الترخيص بالكامل أو بعض الأنشطة المرخصة على طبيعة المخالفة المرتكبة (حيث يجرى إيقاف الترخيص بالكامل في حالة مخالفة جميع الأنشطة، أما في حالة مخالفة بعض الأنشطة، فيتم إيقاف بعض صلاحيات الترخيص فقط)
فئة المخالفة "تقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة"
قائمة المخالفات
فئة المخالفة "مخالفة قواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص"
قائمة المخالفات
فئة المخالفة "مخالفة شروط الإبلاغ ومتطلبات العلاقات الحكومية"
فئة المخالفة "مخالفة شروط الإفصاح عن البيانات"
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.