تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon البند السابع

​​​فئة المخالفة "مخالفة شروط الإفصاح عن البيانات"

قائمة المخالفات

1​عدم التزام مقدم الخدمة بالإفصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، أو عدم توضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها، وشروط تقديمها، وأجر كل خدمة بريدية، وأي مبالغ إضافية قد يتحملها المستفيد.
2عدم التزام مقدم الخدمة بوضع سياسات واضحة لآلية تلقي طلبات استرداد المواد البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، أو عدم نشرها في موقعة الإلكتروني.
3عدم التزام مقدم الخدمة بنشر جميع المعلومات بموجب المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
4عدم التزام مقدم الخدمة  بنشر معلومات المنشئة، وجميع المعلومات المتعلقة بتقديم خدماته للعموم عبر منصاته الإلكترونية، وفي منافذ تقديم الخدمة.
5عدم التزام مقدم الخدمة بوضع الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بالمقر.
6عدم التزام مقدم الخدمة بتقديم نظام واضح للنقل والتوزيع الأنشطة البريدية على الصعيد المحلي والدولي ونشرها بالوسائل المتاحة، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
7عدم التزام مقدم الخدمة  بنشر وثيقة سياسة التعويض للمستفيدين على موقعه الإلكتروني.
8عدم التزام مقدم الخدمة بالإفصاح عن سياسات الخصوصية وحظر استخدام بيانات المستفيد لغير الأغراض المفصح عنها.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية