تسجيل الدخول

البند السادس

​​​فئة المخالفة "مخالفة شروط الإبلاغ ومتطلبات العلاقات الحكومية"

قائمة المخالفات

1​عدم التزام مقدم الخدمة بتمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه.
2إتلاف أو بيع  مقدم الخدمة للمواد البريدية التي تعثر تسليمها، بعض حفظها لمدة 90 يوم من تاريخ انتهاء مهلة التسليم، دون إعداد محضر إتلاف أو بيع المادة البريدية، أو عدم استكمال البيانات اللازمة عن المادة البريدية بحسب المادة الثالثة والأربعون من اللائحة.
3رفض مقدم الخدمة أو من يتعاقد معه بصفته موزعاً أو مقدماً لخدماته من الباطن، أو تـأجيل أو إعاقة أو التأخر في تنفيذ طلب الهيئة تزويده المعلومات المتعلقة بالخدمات البريدية خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره.
4عدم التزام مقدم الخدمة بإعداد سياسة متعلقة بحقوق المستفيدين؛ ورفعها للهيئة للاعتماد.
5عدم التزام مقدم الخدمة بوضع معايير لقياس جودة الخدمة البريدية المقدمة، ورضى المستفيد.
6قيام مقدم الخدمة بتعديل أو إلغاء وثيقة سياسة التعويض دون الرجوع للهيئة وأخذ موافقتها.
7عدم التزام مقدم الخدمة وضع سياسات واضحة للخصوصية تقيد الاطلاع على بيانات المستفيد لديه.
8عدم التزام مقدم الخدمة بإشعار الهيئة بأي تعديلات أو إضافات على البيانات الخاصة به أو بفروعه خلال (5) أيام عمل من تاريخ التعديل أو الإضافة.
9عدم التزام مقدم الخدمة بمسك السجلات التي تحددها الهيئة.
10وضع مقدم الخدمة وثيقة سياسة تعويض للمستفيدين دون اعتمادها من الهيئة.
11عدم التزام مقدم الخدمة بأحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة تنفيذا لأحكام النظام (بما يشمل القرارات المتعلقة بشكاوى العملاء).
12عدم التزام مقدم الخدمة بتمكين المفتش من ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة لقيام بأداء واجبه، أو عدم تقديم ما يطلبه المفتش من بيانات أو مستندات أو إفادات أو أي أمور أخرى تتعلق بطبيعة عمله
13عدم التزام مقدم الخدمة بما تصدره الهيئة من قواعد، او قرارات، او إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية