تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon البند الخامس

​​​فئة المخالفة "مخالفة قواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص"

قائمة المخالفات

 

1​عدم التزام مقدم الخدمة بأجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأي تعديل يطرأ عليها.
2التمييز بين المستفيدين عند توفير الخدمات البريدية.
3عدم التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مطالبة المرسل باسترداد المادة البريدية بدون أجر، شريطة لم يمض على تسليمها لمقدم الخدمة أكثر من ثلاث ساعات
4تقديم مقدم الخدمة إحدى خدماته البريدية في الحالات التي تكون فيها المادة البريدية ذات طبيعة خاصة، ولا يتوفر لمقدم الخدمة إمكانية نقلها.
5عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًّا من الخدمات البريدية.
6عدم التزام مقدم الخدمة بالتجاوب السريع خلال 3 أيام عمل عند طلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه.
7
تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون دون تحديد مدة التعاقد.
8عدم قيام مقدم الخدمة بحفظ المادة البريدية وذلك لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.
9عدم سعي مقدم الخدمة للوصول إلى المرسل أو المرسل إليه لاستلام المادة البريدية أو استيفاء أجرها أثناء حفظه للمادة البريدية وذلك لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.
10عدم قيام مقدم الخدمة لإعلان عن المادة البريدية وفقا للطريقة التي تحددها الهيئة للاستدلال على المستفيد، مع مراعاة سرية البيانات البريدية وذلك أثناء حفظه للمادة البريدية لمدة (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.
11عدم قيام مقدم الخدمة بتمكين المستفيد من تتبع المواد البريدية المرسلة والاستعلام عن حالتها بدقة وشفافية ابتداء من استلام مقدم الخدمة للمواد وحتى تسليمها، أو انتهاء مدة الحفظ.
12عدم قيام مقدم الخدمة بتحرير محضر يتضمن كل العناصر المطلوبة بحسم المادة الخامسة والاربعون من اللائحة التنفيذية لنظام البريد، وذلك عند استلامه للمادة البريدية ممن عثر أو تسلم مادة بريدية لا تخصه.
13عدم توفير مقدم الخدمة وسائل واضحة وفعالة للإبلاغ عن المواد البريدية التي سُلمت بالخطأ إلى غير أصحابها.
14عدمقيام مقدم الخدمة إلى في الذهاب إلى عنوان من تسلم مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها خلال (3) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إبلاغه.
15عدم إصدار مقدم الخدمة عقد خدمة للمستفيد، بنسخة ورقية أو إلكترونية، باللغة العربية واللغة الإنجليزية على أن يتضمن بحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
16عدم قيام مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بسند استلام لأي مبلغ يدفعه؛ يتضمن مقدرا المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة – إن وجدت – وتاريخ الاستلام.
17عدم قيام مقدم الخدمة  بتوفير وسائل فعالة لتلقي الشكاوى وفقأ لما تحدده الهيئة.
18رفض مقدم الخدمة معالجة شكوى المستفيد  في حال تم تلقيها خلال (30) ثلاثين يوما على تاريخ استلامه للمادة البريدية.
19عدم وضع  مقدم الخدمة وثيقة سياسة تعويض عادلة للمستفيدين بما يراعي المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
20عدم التزام مقدم الخدمة  بنموذج عقد لكل خدمة من الخدمات الموكول له تقديمها، مع مراعاة أن يكون عقد تقديم الخدمة البريدية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
21عدم حفظ مقدم الخدمة بعقد تقديم الخدمة لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تسليم المادة البريدية.
22عدم احتواء العقد مع المستفيد على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
23عدم قيام مقدم الخدمة بتزويد المستفيد بنسخة ورقية أو إلكترونية من عقد الخدمة.
24عدم قيام مقدم الخدمة بإتاحة خيار سداد المقابل المالي للمستفيد عبر أكثر من وسيلة.
25عدم اشتمال سند الاستلام لأي مبلغ يدفعه المستفيد على مقدرا المبلغ، والخدمة المقدمة، والأجور المصاحبة – إن وجدت – وتاريخ الاستلام
26عدم احتفاظ مقدم الخدمة لسند الاستلام لأي مبلغ يدفعه المستفيد لمدة لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ استلام المبلغ.
27عدم التزام مقدم الخدمة بوضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستفيدين بعد 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.
28عدم قيام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة على الترخيص.
29مخالفة مقدم الخدمة لشروط الترخيص أو نطاقه أو أي من أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة بناء عليهما.
30عدم تقديم الخدمة البريدية المرخص لها خلال مدة تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص لمقدم الخدمة.
31قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية.
32تنازل مقدم الخدمة عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
33تخليص مقدم الخدمة على الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة السبعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
34رفض مقدم الخدمة تعويض المستفيد (المرسل أو المرسل إليه) في حال التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها أو تلفها أو نقصها.
35عدم تلبية مقدم الخدمة طلب المرسل باسترداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، وذلك قبل تسليمها الى المرسل اليه.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية