تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon البند الرابع

​​​فئة المخالفة "تقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة"


قائمة المخالفات

1​
قيام شخص او منشأة بتقديم أي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام البريد دون الحصول على ترخيص.
2تعامل مقدم الخدمة مع أي وكالة أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.
3إقرار مقدم الخدمة شروط تقديم الخدمات البريدية دون الحصول على موافقة الهيئة الكتابية.
4فرض مقدم الخدمة أجور إضافية على الخدمات البريدية أو تعديلها دون الحصول على موافقة الهيئة.
5تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون الحصول على موافقة الهيئة.
6قيام مقدم الخدمة بتقديم أي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام البريد بترخيص غير ساري أو ملغى أو معلق.
7قيام مقدم الخدمة بإجراء أي تعديل على نطاق الخدمات البريدية التي يقدمها أو النطاق الجغرافي لها والمحددة في الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة.
8نقل مقدم الخدمة ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريقة أخرى، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.
9تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء جميع الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.
10مزاولة المتنازل له النشاط قبل إتمام إجراءات التنازل وصدور موافقة الهيئة  له.
11دخول مقدم الخدمة في عملية استحواذ أو دمج دون الحصول على موافقة الهيئة.
12استخدام آلات التخليص البريدية أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو حيازتها من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
13عدم قيام مقدم الخدمة بإبلاغ الهيئة بأي تعديل يجريه في طريق مزاولة الأنشطة البريدية المحددة في الترخيص​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية