يشتمل جدول المخالفات على فئات المخالفات، وتصنيفها حسب جسامتها، وتحديد نطاق قيمتها، ونسبة مضاعفة الغرامة في حال استمرار المخالفة أو تكرارها والتعويض عن الأضرار
الاعتبارات
المادة 31 (3-أ) من نظام البريد1:
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من النظام أي مما يلي:
أ. فرض 10% من الغرامة المقررة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
المادة 31 (3-ب) من نظام البريد:
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من النظام أي مما يلي:
ب. مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
المادة 31 (3-د، هـ) من نظام البريد:
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من النظام أي مما يلي:
د. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.
هـ. تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
المادة 31 فقرة (1) من نظام البريد:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال.
ب - إيقاف الخدمة محل المخالفة.
ج - تعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.
د - تعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.
هـ - إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.
قيمة الغرامة = الحد الأدنى للغرامة + (الحد الأقصى للغرامة - الحد الأدنى للغرامة) ∗ X%
X – المضاعف المستخدم في تشديد العقوبات أو تخفيفها وفق الجدول المرفق
تصنيف المخالفة
| فئة المخالفة
| قيمة الغرامة [بالريال السعودي] |
الحد الأدنى | الحد الأقصى |
بالغة الجسامة
| تقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
| 35,000
| 250,000 |
انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء
| 35,000
| 250,000
|
جسيمة | مخالفة قواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص
| 5,000
| 50,000
|
نقل مواد محظورة
| 5,000
| 50,000
|
إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها
| 5,000
| 50,000
|
التزوير أو الاستخدام غير القانوني للطوابع البريدية، أو آلات التخليص البريدي، أو غير ذلك
| 5,000
| 50,000
|
مخالفة شروط الإبلاغ ومتطلبات العلاقات الحكومية
| 5,000
| 50,000
|
طفيفة
| مخالفة شروط الإفصاح عن البيانات
| 500 | 10,000
|