الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.
3. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها .
4. الترخيص: الوثيقة الصادرة من السلطة البحرية بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
5. النشاط: مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
6. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد وفقاً لنشاط المنشأة المرخص، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
7. المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص له بممارسة النشاط.
8. مقر النشاط (المركز الرئيسي) : المقر الرئيسي العام لمزاولة النشاط .
9. الفرع : مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
10. المفتش : الشخص المكلف من السلطة البحرية للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.
11. الإتصال الإلكتروني: تبادل المعلومات وذلك بنقل جزء أو كل من علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو بيانات أو معلومات من مكان إلى آخر عن طريق نظم رقمية كالحاسب الآلي أو الماسح الضوئي أو الأنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى.
12. تذكرة السفر بحراً: هي سند يثبت عقد نقل (راكب) بحراً من ميناء معين إلي ميناءً آخر طرفاه الناقل والراكب.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الاطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحرية.
يجوز للسلطة البحرية أو من تفوضه من الإدارات المختصة اصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع الإجراءات التالية:
1. تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات التالية:
أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول ( إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة ).
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- عقد تأسيس الشركة إذا كانت المنشأة شركة .
ه- ترخيص هيئة الاستثمار بالنسبة للشركات أو المؤسسات الأجنبية.
و- أية مستندات أخرى تطلبها السلطة البحرية .
2. يصدر الترخيص وفقاً للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون:
أ- باسم المنشأة ومقصوراً عليها.
ب- إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.
ج- مدة الترخيص ثلاث سنوات .
1. ينتهي الترخيص بإنتهاء مدته .
2. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد إنتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده .
3. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن ثلاثين يوماً، ويجوز للسلطة البحرية منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
4. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقاً لإحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية :
أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ج- استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
د- سداد مبالغ المخالفات والغرامات المالية المستحقة.
ه- سداد الرسوم المستحقة.
1. لا يجوز للمنشأة المرخص لها تفويض غيرها لممارسة النشاط نيابة عنها دون موافقة السلطة البحرية.
2. يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي :
أ- أخذ موافقة السلطة البحرية المسبقة على التنازل .
ب- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط .
ج- تسديد المخالفات و الجزاءات المالية المستحقة على المنشأة وتقديم ما يثبت السداد .
د- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له .
ه- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل .
و- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ موافقة السلطة البحرية على التنازل .
على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.
يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها الآتي:
1. إذا قدمت المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص.
2. في حالة فقد المنشأة أي من شروط ومسوغات الترخيص المذكورة أعلاه يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص .
3. وفاة صاحب المنشأة الفردية. ويجوز لورثة صاحب المنشأة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المنشأة النظامي للاستمرار في مزاولة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
4. إنتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه .
5. بطلب من المرخص له .
6. إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب .
7. التنازل عن الترخيص دون موافقة السلطة البحرية .
8. قرار يصدر من السلطة البحرية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط .
9. تعديل كيان المنشأة بدون موافقة السلطة البحرية المسبقة.
تلتزم المنشأة بما يلي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول المخالفات المرفق.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامهما، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة والسفن وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 13 فبراير 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.