الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين امام كلٍ منها ، مالم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار سجل الخدمة البحرية للبحارة والمتدربين السعوديين العاملين على متن السفن في الرحلات الدولية ومدة سريانه.
1. يشترط للبحار للحصول على سجل الخدمة البحرية ما يلي:
2. يشترط للمتدرب للحصول على سجل الخدمة البحرية ما يلي:
أ- ألا يقل عمر المتدرب عن (18) سنة.
ب- أن يكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة فحص طبي سارية المفعول من المراكز الطبية المعتمدة.
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادات الأهلية في التدريب البحري سارية المفعول التالية:
1. يقدم طلب الحصول على سجل الخدمة البحرية إلى السلطة البحرية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الآتية:
أ- صورتان شخصيتان حديثتان بالزي البحري الرسمي (مقاس 4x6).
ب- صورة من جواز السفر.
ج- صورة من الهوية الوطنية.
د- صور من الشهادات التأهيلية أو المؤهل الدراسي الحاصل عليه وكذلك المستندات الدالة على الخبرات أو التدريب للمهنة.
ه- إقرار كتابي من الولي الشرعي لمن يقل سنه عن (18) سنة بالموافقة على اشتغال المتدرب بالسفن التجارية.
و- سداد الغرامات المالية إن وجدت.
ز- شهادة خلو سوابق من مديرية الأمن العام.
ح- شهادة فحص طبي سارية المفعول من أحد المراكز الطبية المعتمدة.
2. تصدر السلطة البحرية سجل الخدمة البحرية وفقاً للنموذج المعد والمرفق في هذه اللائحة لمقدم الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والشروط.
تكون مدة سريان سجل الخدمة البحرية (5) خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
ويقدم طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد لسجل الخدمة البحرية وفقا للنموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية:
أ- صورة من بلاغ فقدان سجل الخدمة البحرية المقدم إلى أحد مراكز الشرطة أو إبلاغ السلطة البحرية إذا كان الفقد خارج المملكة.
ب- صورة شخصية حديثة بالزي البحري الرسمي (مقاس 4x6).
يدون في سجل الخدمة البحري البيانات التالية:
1. البيانات المثبتة لشخصية حامله.
2. الشهادات التأهيلية والمؤهلات العلمية الحاصل عليها.
3. البيانات الخاصة بالسفينة وتشمل:
أ- اسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الإجمالية.
ب- ميناء وتاريخ الالتحاق بالسفينة.
ج- حدود الرحلة .
د- الرتبة التي شغلها اثناء عمله على متن السفينة.
ه- ميناء وتاريخ النزول من السفينة.
و- توقيع الربان وختم السفينة.
4. يجب على الربان أن يصادق على الخدمة البحرية في المكان المخصص بالسجل وأن يكون الختم لنفس السفينة التي عمل عليها صاحب السجل حتى تحتسب فترة هذه الخدمة البحرية.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أو لائحة أخرى بالمملكة، تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق الآتي:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.