الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1
المادة (الثامنة عشر) من لائحة مزاولة أعمال النقل البحري
المادة (السادسة والأربعون) من لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية
المادة (السادسة عشر) من اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري
"يجوز لكل ذي مصلحة خلال ١٤ يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري، المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ قرار اللجنة"
التعديل إلى النص الآتي:
"يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 6٠ يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة"
منح المخالف مهلة كافية للاعتراض على المخالفة
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.