الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
سداد الغرامات المالية
مع عدم الاخلال بحق السلطة البحرية بالرجوع على المالك أو المستأجر لسفينة غير مجهزة بسداد الغرامات المالية، يلتزم المالك أو المستأجر لسفينة غير مجهزة بسداد الغرامات المالية المستحقة (إن وجدت) قبل طلب أي خدمة تسجيل أو تعديل أو نقل ملكية أو شطب وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مع عدم الاخلال بحق السلطة البحرية بالرجوع على مالك السفينة بسداد الغرامات المالية، يلتزم المالك بسداد الغرامات المالية المستحقة (إن وجدت) قبل طلب أي خدمة قيد أو تعديل أو نقل ملكية أو شطب وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.