الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات التالية وفق هذه اللائحة المعنى قرين كل منها:
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر النظامية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفن التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة وكذلك لسفن النزهة الاجنبية بدون الأجر التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية و كذلك تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة للسفن وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي/رخصة عمل.
1- تطبق أحكام هذه اللائحة على:
أ.السفن السعودية.
ب. الوحدات البحرية.
ج. السفن الأجنبية أثناء عملها أو تواجدها في المناطق البحرية للمملكة.
2- يستثنى من متطلبات اصدار الترخيص الملاحي ورخص العمل وحدات التجديف غير المزودة بمحركات والسفن الشراعية التي يقل طولها عن 3.6 متر والدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري من الساحل.
3- مالم يرد به نص في هذه اللائحة ودون الاخلال بأحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية تخضع جميع السفن والوحدات التي تعمل داخل المناطق البحرية للمملكة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
1- ترخيص ملاحي: يصدر للسفن السعودية التي تبحر في ملاحة دولية او داخل الحدود الإقليمية للمملكة وللسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة.
2- رخصة عمل: تصدر للوحدات البحرية السعودية للسماح لها بالإبحار في البحر الإقليمي للملكة المحدد وذلك حسب منطقة الإبحار المطلوبة (الخليج العربي-البحر الأحمر).
3- ترخيص ابحار: يصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تعمل بدون اجر للسماح لها بالتنزه في البحر الإقليمي للمملكة.
1- يشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص استيفاء ما يلي:
أ. أن تكون حاصلة على جميع الشهادات الخاصة بالسلامة وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة وفقا لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة عملها، وأن تكون هذه الشهادات صالحة وسارية المفعول طوال فترة سريان الترخيص الملاحي.
2- يشترط لحصول السفينة الأجنبية التي تعمل بأجر على ترخيص ما يلي:
أ. أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم.
ب. أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة بالسلامة وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة والمفروضة طبقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية المعمول بها في المملكة ولائحة دول مجلس التعاون الخليجي للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية.
ج. ألا يتجاوز عمر السفينة (25) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو أي من البضائع الأخرى أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (20) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.
د. ارتباط السفينة بعقود تشغيل مع الشركات المرخص لها بالمملكة.
ه. إذا كانت شهادات السلامة أو حماية البيئة الخاصة بالسفينة صادرة عن دولة ليست طرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة التصنيف غير معتمدة لدى احدى دول مجلس التعاون فإنها تخضع لرقابة وتقييم واشتراطات السلطة البحرية.
و. أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة.
ز. إرفاق المتطلبات التالية: -
3- الوثائق اللزامة ارفقها لسفن النزهة الأجنبية بدون أجر للحصول على الترخيص: -
أ. بيانات المالك/المستأجر وتشمل (اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني وعنوانه)
ب. شهادة التسجيل.
ج. الإفصاح عن نطاق الرحلة (مناطق الإبحار للرحلة- مدة البقاء).
د. معلومات افراد الطاقم.
ه. شهادة التصنيف او تقرير الفحص العام.
و. رخصة الجهاز الراديوي.
ز. وثيقة تأمين شامل تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.
ح. عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.
يشترط لحصول الوحدة البحرية على رخصة عمل استيفاء ما يلي:
أ. جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناء على نوع هذه الوحدة البحرية وطبيعة حمولتها وان تكون سارية المفعول وفقا لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة عملها (كما هو موضح في ملحق.
ب. وثيقة تأمين تغطي المسؤولية تجاه الطرف الثالث والتي ينشئ عنها وفاة أو إصابة بدنية أو الأضرار المادية والبيئية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.
ت. رخصة الجهاز الراديوي للوحدة البحرية.
ث. صورة حديثة لا يزيد عمرها عن شهر من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم الوحدة، ورقمها لدى المنظمة البحرية الدولية -إن وجدت-.
ج. شهادة اجتياز الوحدة البحرية للفحص الفني سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويشترط أن تقدم وحدات الحفر ووحدات التزود بالوقود الشهادة من هيئة التصنيف المعتمدة فقط
يتم اصدار الترخيص/رخصة العمل بعد اتباع الإجراءات التالية:
أ. يتم التسجيل لطلب الحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة التشغيل الكترونياً عن طريق موقع الهيئة.
ب. يتم تعبئة البيانات الكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى السلطة البحرية وتقديم الطلب مستوفياً للشروط والمتطلبات السالف ذكرها ومرفق معها كافة الشهادات والمستندات المطلوبة.
ج. تقوم الهيئة بالتحقق من استيفاء الطلب المقدم للشروط والمتطلبات وسريان صلاحية الشهادات ذات العلاقة بالطلب.
د. سداد الرسوم -أن وجدت-.
ه. اصدار ترخيص الملاحة أو رخصة التشغيل بعد تحقق الهيئة من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والإجراءات السابقة.
يتم اصدار الترخيص الملاحي للسفينة/ السفينة الأجنبية او رخص العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص/رخصة العمل تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
يصدر الترخيص الملاحي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
أ. يجدد الترخيص/رخصة العمل بناء على طلب من المجهز يقدمه للهيئة قبل انتهاء مدته بعشرة أيام على الأقل بعد استيفاء المتطلبات الواردة في المادتين (الرابعة والخامسة).
ب. يشترط لتجديد الترخيص/ رخصة العمل وفاء مجهز السفينة والوحدات بالغرامات والرسومات المالية المستحقة عليها.
أ. يجوز للسلطة البحرية إذا تبين لها عدم استيفاء السفينة او الوحدة البحرية السعودية أو السفينة الاجنبية لأي من المتطلبات أو الشروط أن تقرر إيقاف الترخيص/رخصة العمل حتى يتم تصحيح الاخلال بالشرط أو المتطلب خلال مدة محددة من هذه السلطة فإذا لم يتم تصحيح الخلل خلال المدة المحددة فلها إلغاء الترخيص/رخصة العمل دون الاخلال بحقها في فرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
ب. تعتبر شروط الترخيص / رخصة العمل ملازمة لسريانه، ويفقد الترخيص/ رخصة العمل صلاحيته في حالة فقد أي من الشروط، وفي هذه الحالة يجب على مجهز السفينة أو ربانها اخطار الهيئة خلال (٢٤) يوماً من تاريخه، ويتم وقف العمل بترخيص / رخصة العمل الملاحة ولا يجوز اعادة العمل به الا بعد التحقق من توفر كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لتشغيل السفينة أو الوحدات البحرية على النحو الصادر بشأنه الترخيص/ رخصة العمل.
ت. يجوز للسلطة البحرية إذا تبين لها عدم استيفاء السفينة او الوحدة البحرية لأي من المتطلبات أو الشروط أن تقرر إيقاف الترخيص/ رخصة العمل حتى يتم تصحيح الاخلال بالشرط أو المتطلب خلال مدة محددة من هذه السلطة فإذا لم يتم تصحيح الخطأ خلال المدة المحددة فلها إلغاء الترخيص/رخصة العمل دون الاخلال بحقها في فرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
ث. يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص/ رخصة العمل للسفينة او الوحدة البحرية بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص موضح فيه سبب طلب الإلغاء والوفاء بالغرامات والرسومات المالية المستحقة عليها.
1- يلتزم المرخص له او الوحدة البحرية بالالتزامات التي تفرضها الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على النحو الآتي:
أ. الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص.
ب. الالتزام بتطبيق ما تفرضه الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
ت. استمرارية سريان وثيقة تأمين المسؤولية المطلوبة للوسائط البحرية.
ث. صلاحية شهادة التطقيم الآمن الخاصة بالسفينة واستمرار مطابقتها لعدد وكفاءة أفراد طاقمها.
ج. الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة-إن وجدوا-.
ح. الالتزام بسداد الرسوم والغرامات الخاصة بتشغيل السفينة او الوحدة المستحقة للهيئة.
خ. تطبيق معايير إدارة السلامة حسب متطلبات مدونة إدارة السلامة الدولية ولائحتها التنفيذية الصادرة من الهيئة.
د. الالتزام باشتراطات وضوابط لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1928 وتاريخ 28-2-1441هـ.
ذ. الالتزام بإخطار السلطة البحرية بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص.
ر. الالتزام بعدم تشغيل السفينة في غير الغرض المحدد بترخيص الملاحة.
ز. الالتزام بعدم تشغيل الوحدة بعد اصابتها بتلف يعرضها او من عليها للخطر.
س. الالتزام بعدم تجاوز الحمولة المسموحة في وحدات الصيد.
2- التزامات إضافية على مجهز السفن الأجنبية: -
أ- تقديم طلب بإلغاء الترخيص والالتزام بخروج السفينة خارج مناطق المملكة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ انتهاء العقود الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالمملكة.
ب- أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة العربية السعودية.
3- يلتزم الوكيل الملاحي بما يلي:
أ- تنفيذ التزامات المجهز غير المتواجد في الميناء.
ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفينة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
ج- مراعاة قواعد السلوك المهني في تنفيذ التزاماته الخاصة بتشغيل السفينة.
د- تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالمملكة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة.
1. لا يجوز لسفينة أو قارب النزهة والصيد الابحار في الحالات الاتية:
أ. إذا كان طاقم السفينة غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الأدنى لضمان السلامة.
ب. إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة.
ت. تسرب الوقود من السفينة/القارب.
ث. تواجد كميات وقود او زيوت اضافية غير مقرر حملها بالسفينة/ القارب.
ج. عدم كفاءة عمل الماكينة على متن القارب أو أي من اجزاءه الرئيسية او كابح اللهب (Backfire Flame Arrestor) أن وجد.
ح. وجود عطل في الدائرة الكهربائية او الانوار الملاحية بالسفينة / القارب او في معدات التهوية.
خ. إذا كان في ابحارها تهديد لأمن وسلامة الارواح في البحر أو البيئة.
د. عدم وجود رخصة عمل.
2. تخضع سفن النزهة السعودية/ الأجنبية التي تعمل بأجر لغرامة في حال زيادة في عدد الركاب عن العدد المسموح بنقله.
باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة او قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن 3.6 متر دون وضع جهاز التعرف الالي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة EPERB)) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.
أ. يشترط في قوارب الصيد والنزهة التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا يزيد طولها على (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
ب. يشترط في سفن وقوارب الصيد والنزهة التي تبحر لمسافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
يشترط في السفن الشراعية، أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1. على جميع سفن وقوارب النزهة المزودة بمحرك أو تركيب غاز أو موقد وقود أو تحمل على ظهرها أي نوع من الوقود أن توفر طفاية حريق نوع المسحوق جاف او ما يكافئها بما يتوافق مع المعايير ذات الصلة حسب الجدول التالي.
المسحوق الجاف
(كيلوجرام)
ثاني أكسيد الكربون (CO2)
الماء أو الرغوة
(لتر)
2. القوارب التي تقل عن (7) متر يجب ان يتوفر على متنها عدد (1) طفاية حريق.
3. السفن والقوارب التي تزيد عن (7) متر يجب ان يتوفر على متنها معدات مكافحة الحريق الموضحة في الجدول التالي:
طول الواسطة
1
ميكانيكية أو يدوية
0
فوهة
دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة يعاقب:
(100,000)
مائة ألف ريال ريال
(40,000)
اربعين ألف ريال
(10,000)
عشرة آلاف ريال
(20,000)
عشرين آلاف ريال
(100،000)
مائة ألف ريال
(5000)
خمسة آلاف ريال عن كل شهر
(100000)
(10000)
(30000)
ثلاثين ألف ريال
خمسة آلاف ريال
خمسة الاف ريال
5000 ريال
10000 ريال
عشرة الاف يوم
20000 ريال
عشرين ألف ريال
عشرة الاف ريال
عشرين الف ريال
CREW LIST
(IMO FAL Form 5)
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.