الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبنية قرينها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري او أحد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
لا تنطبق اللوائح (15) و(34) من الملحق الأول في الاتفاقية، والفقرة1.1.1 من الجزء الثاني (ألأف ) من المدونة الدولية لسلامة السفن التي تعمل في المناطق القطبية على ما يلي:
1- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار.
2- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أو معداتها بشرط الآتي:
3- تصريف مواد تحتوي على زيوت في البحر بموافقة السلطة البحرية عندما يكون الغرض من ذلك مكافحة حوادث تلوث محددة للتخفيف الى اقصى قدر ممكن من أضرار التلوث، ويجب ان تخضع عمليات التصريف هذه لموافقة الجهات المعنية التي تعتزم تنفيذ هذه العمليات في ظل رقابتها.
1- تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنا فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر إلى الآتي:
2- يقوم معاينو السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذه اللائحة ، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى بإقرارها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.
3- عندما يقرر المعاين المرشح أو المنظمة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للأبحار دون أن تعرض تهديدا أو إضرار بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فورا اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب. وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فورا؛ وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضا إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. وعندما يخطر أحد موظفي السلطة البحرية، أو معاين معين أو منظمة معترف بها السلطات المختصة في دولة الميناء، تقوم حكومة دولة الميناء المعنية بإعطاء هذا الموظف أو المعاين أو المنظمة أي مساعدة ضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة. وعند الاقتضاء، تتخذ حكومة دولة الميناء المعنية خطوات من شأنها أن تكفل ألا تبحر السفينة حتى تتأكد من صلاحيتها للإبحار أو مغادرة الميناء لغرض الانتقال إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة متاحة دون أن تشكل تهديدا أو تلحق الضرر بالبيئة البحرية.
4- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام عليها من حيث الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.
تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973) باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقية.
عند تغير علم السفينة إلى دولة علم أخرى، يجب أن لا يصدر لها شهادة جديدة حتى تقتنع السلطة البحرية اقتناعاً تاماً أن السفينة مستوفية متطلبات اللائحتين (6.4.1) و(6.4.2) من الملحق الأول من الاتفاقية.
في حال انتقال السفينة بين الأطراف، عند الطلب في خلال الثلاث الأشهر الأولى تلتزم السلطة القديمة موافاة السلطة الجديدة بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها السفينة في أقرب وقت ممكن، وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة أن توفرت.
1- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة والفقرات (2)، (3)، و(6) من اللائحة (15) من الملحق الأول يحظر اي تصريف للزيوت او الخلائط الزيتية في البحر من السفن.
2- لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصة يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية (400) طن فاكثر الا اذا تم استيفاء الشروط التالية:
3- يحظر تصريف الزيوت والخلائط الزيتية في البحر من أي سفينة في منطقة القطب الجنوبي.
4- لغايات تصريف الزيوت الخاصة بالسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن (400) طن في كافة المناطق الأخرى باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلائط الزيتية على متن السفينة ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال أو تصريفها في البحر وفقا للأحكام التالية:
5- تشارك السلطة البحرية في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومسار السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر إذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية السارية للدولة الطرف.
6- ان لا يحتوي اي تصريف بالبحر على مواد كيميائية او مواد اخرى بكميات او درجات تركيز تشكل خطرا على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية او مواد أخرى ادخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
7- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.
1- يجب تزويد كل ناقلة زيت يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية 150 طن وما فوقها وكل سفينة من حمولة 400 طن أو أكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيوت الجزء الأول
2- يجب أن يكون السجل (الجزء الأول أو الثاني ) سواء كان جزءا من السجل الرسمي للسفينة أو غير ذلك، بالشكل المحدد في التذييل الثالث لهذا للملحق الأول وأن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدّها المنظمة أو خلاف ذلك .
3- يكون للسلطة البحرية الآتي:
4- يخضع السجل للرقابة من قبل المفتشين البحريين في دولة العلم وكذلك في رقابة دولة العلم للاطلاع عليه والحصول على النسخ المصادقة إذا لزم الأمر وألا يترتب على ذلك التأخير غير المبرر للسفينة .
5- بالنسبة لناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية عن (150) طنا والتي تعمل وفقا للائحة (6.34) من الملحق، أن تزود بسجل الزيوت.
1- على ناقلات المنتجات النفطية التي تبلغ حمولتها الساكنة (40000) طن فاكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ:
2- على ناقلات الزيت التي سلمت في 1 يونيو 1982 او قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن الخاصة:
تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 22 والتفسيرات المرفقة بها على ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل كبضاعة
حيث أن :
Os : التدفق بالأمتار المكعبة من العطب الجانبي لصهريج البضائع الذي يفترض أنه يساوي مجموع الكمية في صهريج البضائع (i) بنسبة ملئ تبلغ (98%) ما لم يثبت بعد تطبيق المبادئ التوجيهية المشار إليها في اللائحة (5.19) من الملحق الأول من الاتفاقية، أنه سيتم الاحتفاظ بكمية مهمة من الحمولة.
Vs: الامتداد العامودي من خط الأساس B/15 أو 6 أمتار أيهما أقل.
تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة 27 والتفسيرات المرفقة بها على ناقلات الزيت
لضمان وجود اتزان كافي لكافة مراحل الغمر الوسطي، على إدارة شركة السفينة أو مالكها تزويد السلطة البحرية بنسخة من كتيب حسابات اتزان ناقلة الزيت وجداولها والتقسيمات الداخلية لها أثناء تعرضها إلى غمر وسطي.
على ناقلات الزيت توفير الوسائل المناسبة لتنظيف صهاريج البضائع ونقل مخلفات مياه التوازن القذرة والغسالات الصهريجية من صهاريج البضائع إلى صهريج للنفايات الزيتية تعتمده السلطة البحرية أو دولة علم الناقلة إذا كانت أجنبية.
يجب أن تراعى المواصفات التي أوصت بها المنظمة عند دراسة تصميم مقياس المحتوى الزيتي، وكما يلي:
مع مراعاة احكام الفقرتين (4) و(5) من اللائحة (3) من الملحق، تجهز ناقلات الزيت التي يبلغ حمولتها الاجمالية (150) طنا فاكثر، بمكاشف فعالة لسطوح تماس الزيوت والمياه تعتمدها السلطة البحرية وذلك لتحديد هذه السطوح بسرعة ودقة في صهاريج النفايات الزيتية، وأن تكون متاحة للاستخدام في الصهاريج الاخرى التي تفصل فيها الزيوت عن الماء والتي يراد تصريف الزيت المتسرب منها مباشرة في البحر.
1- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه اللائحة والفقرة (2) من هذه المادة يحظر تصريف الزيوت او الخلائط الزيتية في البحر من منطقة البضائع في ناقلة زيت باستثناء الحالات المستوفية لجميع الشروط التالية:
2- لا تنطبق احكام الفقرة السابقة على تصريف مياه التوازن النظيفة او المفصولة.
3- لغايات التصريف في المناطق الخاصة يحظر تصريف اي زيت او خليط زيتي من ناقلة زيت في البحر عندما تكون في منطقة خاصة.
4- استثناءً من الفقرة (3) من هذه المادة يكون لسفينة تمر خلال جزء فقط من رحلتها في منطقة خاصة ان تقوم بعملية تصريف خارج المنطقة الخاصة بما يتماشى مع الفقرة (1) من هذه المادة.
5- لا تطبق متطلبات اللوائح (29) و(31) و(32) من الملحق على ناقلات الزيت التي تقل حمولتها الاجمالية عن (150) طن وتطبق عليها أحكام ضبط تصريف الزيوت الواردة في هذه المادة عن طريق الاحتفاظ بالزيوت على متن السفينة ثم تصريف كافة الخلائط الملوثة في مرافق الاستقبال الا اذا اتخذت الترتيبات المناسبة لضمان رصد أي خليط زيتي يسمح بتصريفه بالبحر رصدا فاعلا يكفل استيفاء تطبيق أحكام هذه المادة.
6- في حال مشاهدة آثار زيوت فوق سطح الماء أو تحته في المنطقة المجاورة المباشرة للسفينة أو عند خط سيرها بوضوح، فعلى السلطة البحرية والجهات المعنية فوراً أن تقوم بالتحقيق للتأكد إذا كان هناك انتهاك لإحكام هذه المادة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومجرى السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر.
7- لا يجوز ان يحتوي اي تصريف بالبحر على مواد كيمائية او مواد اخرى بكميات او درجات تركيز تشكل خطراً على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية او مواد أخرى ادخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.
8- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر بمقتضى الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على متن الناقلة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.
تزود كل ناقلة زيت مجهزة بنظام الغسل بالزيت الخام بكتيب لعمليات التشغيل والمعدات يتضمن عرضا تفصيليا للنظام والمعدات ويحدد إجراءات التشغيل، ويجب أن يحظى هذا الكتيب بموافقة السلطة البحرية، وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار اليها في الفقرة (2) من اللائحة (32) من الملحق الأول، وفي حال إدخال تغيير على نظام الغسل بالزيت الخام فيجب تعديل كتيب التشغيل والمعدات وفقا لذلك.
يكون للسلطة البحرية الآتي:
يجب أن تزود كل ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ (150) طنا فاكثر وكل سفينة من غير الناقلات التي تبلغ حمولتها الاجمالية (400) طن فأكثر بخطة طوارئ لمكافحة التلوث الزيتي لتلك السفينة معتمدة من قبل السلطة البحرية.
تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالتأكد من وجود مرافق لاستقبال المخلفات والخلائط الزيتية المتبقية لدى ناقلات الزيت وغيرها من السفن وفقاً لمتطلبات أحكام اللائحة (38) من الملحق الأول من الاتفاقية.
في حال وجود منصات ثابتة أو عائمة في المياه الإقليمية يتوجب أن يكون هنالك سجلا تدون فيه جميع عمليات تصريف الزيوت والخلائط الزيتية، وذلك وفقا لنموذج تعتمده السلطة البحرية.
لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة سائلة أو أخلاط تحتوي على هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف:
عند نقل بضاعة خاضعة لأحكام الملحق الاول من الاتفاقية بدلاً من بضائع في ناقلة كيميائيات، تطبق أيضاً المتطلبات ذات الصلة بالملحق الاول من الاتفاقية.
1- لأغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامة السائلة إلى أربع فئات كما يلي:
2- ترد الخطوط التوجيهية المستخدمة في تصنيف المواد السامة السائلة في التذييل رقم (1) من ملحق الاتفاقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المواد المتصلّبة الطافية التي تساوي لزوجتها أو تزيد على 50 ميليباسكال - ثانية عند 20 درجة مئوية و/أو تساوي نقطة انصهارها أو تزيد على صفر درجة مئوية يجب أن تُعامَل على أنها مواد متصلّبة أو مواد عالية اللزوجة لأغ ا رض الغسل المسبق
3- عند اقتراح نقل مادة سامة سائلة لم تصنف بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، تضع الجهات المعنية بالعملية المقترحة تقييماً مؤقتاً للمادة لأغراض عملية النقل هذه وتتفق على ذلك التقييم بناءً على الخطوط التوجيهية المشـار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب التوقف عن نقل هذه المادة إلى أن تتوصل الحكومات المعنية إلى اتفاق كامل، وتقوم السلطة البحرية بأسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة (30) ثلاثون يومًا من التوصل الى الاتفاق، بإخطار المنظمة وتقديم تفاصيل عن المادة والتقييم المؤقت لها من أجل تعميمها على جميع الجهات بغرض الاطلاع عليها.
1- تخضع السفن الناقلة لمواد سامة سائلة للمعاينات المحددة أدناه:
2- تقوم الإدارة بإجراء المعاينات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولها أن تعهد بتلك المعاينات إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى هيئات التصنيف الدولية معتمدة لديها.
3- يتوجب على الهيئات المعتمدة المشار اليها بالفقرة السابقة من هذه المادة ان تمتثل للخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية بالقرار A.739(8)، وللمواصفات المعتمدة منها بالقرار A.789(19)، وعلى نحو ما تعدله المنظمة بشرط اعتماد هذه التعديلات وانفاذها وسريان مفعولها وفقا لأحكام اللائحة (16) من الاتفاقية.
4- يجب على السلطة التي تعين خبراء المعاينة أو تعتمد هيئات لاجراء المعاينات، حسبما ينص البند (1) من هذه الفقرة، أن تمنح أي خبير تعينه أو أي هيئة تحظى باعترافها صلاحية القيام بما يلي على الأقل:
5- تقوم السلطة البحرية اخطار المنظمة البحرية الدولية بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعتمدة لديها والشروط المتعلقة بسلطاتهم، لتعميمها على أطراف الاتفاقية الحالية بغية الاطلاع عليها.
6- عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو الإدارة المعتمدة أن حالة السفينة أو معداتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة، أو أنها في حالة لا تسمح لها بالابحار بدون أن يشكل ذلك تهديداً شديدا بالحاق الضرر بالبيئة البحرية، يجب على هذا المعاين البحري أو هذه الإدارة المعتمدة أن يكفلا فوراً اتخاذ التدابير العلاجية وإبلاغ السلطة بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم تتخذ تلك التدابير العلاجية، ينبغي سحب الشهادة وإبلاغ السلطة بذلك على الفور؛ وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، ويجب أيضًا إبلاغ السلطات المعنية لدولة الميناء فوراً، وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو خبير معاينة معين أو هيئة معتمدة بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو الإدارة المعتمدة للقيام بواجباتهم بموجب هذه المادة، وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية، عند الاقتضاء، الخطوات التي تكفل عدم ابحار السفينة إلا بعد أن تكون قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى أقرب حوض اصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديداً للبيئة البحرية.
7- تكفل الإدارة، وفي جميع الحالات، فعالية المعاينة وعملية التفتيش وفعاليتهما، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
8- تحفظ السفينة ومعداتها في حالة تتلاءم مع أحكام الاتفاقية لضمان أن تظل السفينة صالحة، من جميع الأوجه، للإبحار بدون أن تشكل تهديداً قد يلحق الضرر بالبيئة البحرية.
9- بعد اتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز ادخال أي تغيير، على الهيكل، أو المعدات، أو النظم، أو التجهيزات، أو الترتيبات، أو المواد التي شملتها هذه المعاينة، دون إذن من السلطة البحرية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل هذه المعدات والتجهيزات.
10- عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر تأثيراً جوهريا على سلامتها أو على كفاءة أو صلاحية معداتها التي يشملها هذا الفصل، فعلى ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة السلطة البحرية، أو الهيئة المعتمدة أو المعاين البحري المعين المسؤولين عن إصدار الشهادة ذات الصلة، ويتوجب على هذه الجهات التحقق فيما إذا كان من الضروري إجراء المعاينة التي تتطلبها الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب أيضًا على الربان أو المالك القيام فورًا بتقديم تقرير عن ذلك إلى السلطات المختصة في دولة الميناء، وعلى المعاين البحري المعني أو الإدارة المعتمدة التأكد من تقديم مثل هذا التقرير.
على الإدارة عندما يتعلق الامر بالسفن من غير ناقلات المواد الكيماوية أو ناقلات الغاز المسال المرخص لها حمل مواد سامة سائلة محددة بالفصل السابع عشر من المدونة الدولية للكيماويات السائبة ان تحدد التدابير المناسبة والمرتكزة على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة البحرية الدولية لضمان ان تكون الاحكام على نحو يكفل التقليل من التصريف العشوائي لمثل هذه المواد بالبحر
تعتمد السلطة البحرية اختبارات أداء الضخ المشار اليها في الفقرات (1)، و(2)، و(3) من اللائحة (14) من الملحق الثاني من الاتفاقية ومن الواجب استخدام الماء كوسيط في هذه الاختبارات
1. يمكن استخدام إجراءات التهوية المعتمدة من قبل السلطة لإزالة مخلفات البضائع من الصهاريج على ان تكون هذه الاجراءات وفقا للتذييل السابع من الملحق الثاني وتعتبر المياه التي يتم ادخالها لاحقا في الصهريج على انها نظيفة ولن تخضع لمتطلبات التصريف في الملحق الثاني للاتفاقية .
2. للسلطة البحرية وبطلب من الربان الاعفاء من الغسل الاولي في هذه الحالات :
3.
4. مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق الاحكام التالية :
على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة من الفئة (X) أو (Y) أو (Z) وفي السفن العاملة في رحلات دولية أن تحمل كتيب معتمد من السلطة البحرية صادراً وفقا للنموذج المحدد في الاتفاقية وباللغة الإنجليزية .
مراقبة دولة العلم، والدولة الساحلية ودولة الميناء للمتطلبات التشغيلية:
وفي حالة السفن التي ينطبق عليها أيضاً اللائحة (37) من الملحق الاول من الاتفاقية، يجوز الجمع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ للسفينة للتلوث الزيتي التي تفتضيها اللائحة (37) من الملحق الاول من الاتفاقية، وفي هذه الحالة، يكون عنوان الخطة هو "خطة الطوارئ للتلوث البحري للسفينة".
تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مرافق لاستقبال المواد السامة السائلة وفقاً لما هو متفق عليه مع تلك الجهات استناداً لمتطلبات أحكام اللائحة (18) من الملحق الثاني من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73/78.
يجب تستيف ورص المواد الضارة بالشكل الصحيح للحد من اخطارها على البيئة البحرية بأقصى قدر ممكن دون الإخلال بسلامة السفينة ومن على متنها.
يكون للسلطة البحرية وبناء على أسباب فنية الاتي:
تطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية:
يستثنى من أحكام هذه اللائحة:
تخضع السفن المنصوص عليها في الفصل الرابع مادة (60) من هذه اللائحة للمعاينات التالية :
يجب على السفن التزود بأنظمة معالجة الصرف الصحي التالية:
مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذه اللائحة، يحظر تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر إلا في الحالات التالية:
تقوم الجهات المعنية ذات العلاقة داخل المملكة بالتنسيق فيما بينها بإنشاء مرافق لمخلفات الصرف الصحي وفقا لمتطلبات الاتفاقية.
لا تنطبق المواد (69) و(70) و(71) من هذه اللائحة على ما يلي:
أ. التخلص من القمامة بغرض ضمان سلامة السفينة ومن يتواجدون على متنها، أو إنقاذ الأرواح في البحار.
ب. تسرب القمامة الناتج عن عطب أصاب السفينة أو معداتها، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطب وبعده لمنع التسرب أو التخفيف منه إلى أقصى حد.
ج. الفقد العرضي لشباك الصيد الاصطناعية، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لتجنب هذا الفقد.
د. عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإنه من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة
مع مراعاة أحكام المواد (70) و(71) و(72) من هذه اللائحة يكون التخلص من القمامة كالاتي:
1- يحظر التخلص البحري من جميع أنواع اللدائن، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، الحبال، وشباك الصيد الاصطناعية، وأكياس القمامة البلاستيكية، والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكية التي قد تحتوي على مخلفات سامة أو مخلفات فلزات ثقيلة؛
2- يجب القيام بعملية التخلص البحري من أنواع القمامة التالية على أبعد مسافة ممكنة من أقرب أرض، ويحظر هذا التخلص في جميع الأحوال إذا كانت المسافة عن أقرب أرض تقل عما يلي:
3- يسمح بالتخـلص البحري من أنـواع القمامة الواردة في البند (2) من الفقرة (2) من هذه المادة اذا استوفت الاتي:
أ- يحظر التخلص البحري مما يلي:
ب- يجب القيام بعملية التخلص البحري من النفايات الغذائية على أبعد مسافة ممكنة من اليابسة، على ألا تقل هذه المسافة بأي حال عن 12 ميلاً بحرياً من أقرب أرض بحسب ما ورد في الاتفاقية.
3. عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإنه من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة.
4. مرافق الاستقبال داخل المناطق الخاصة:
1- على كل سفينة يبلغ طولها (12) متراً فأكثر:
2- على كل سفينة تبلغ حمولتها الاجمالية )100(طن فأكثر وكل سفينة حائزة على شهادة ترخص لها بنقل )15(شخصاً أو أكثر:
3- يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية )400(طن فأكثر، وكل سفينة حائزة على شهادة ترخص لها بأن تنقل )15(شخصًا أو أكثر تقوم برحلات إلى موانئ بحرية خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية، وكل منصة ثابتة أو عائمة تقوم باستكشاف واستغلال قاع البحار:
4- للسلطة البحرية أن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسجل القمامة:
5- للسلطة البحرية معاينة سجل القمامة على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الملحق أثناء وجود هذه السفينة في الميناء، ولها أن تستنسخ أي قيد مدرج في ذلك السجل، و لها إلزام الربان بأن يشهد أن المستنسخ يمثل نسخة طبق الاصل من القيد المعني، وتقبل أي نسخة مستخرجة على هذا النحو شهد ربان السفينة بأنها تمثل نسخة طبق الاصل من قيد مدرج في سجل القمامة الخاصة بالسفينة، في أي إجراءات ذات علاقة كدليل على الوقائع المذكورة في القيد، وعلى السلطة البحرية عند معاينتها على سجل القمامة واستخراج النسخة الموثقة بموجب هذه الفقرة أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن دون تعريض السفينة لتأخير لا مبرر له.
6- يجب أن يتضمن السجل عمليات التصريف أو الترميد وفقاً لهذا المرفق مع تحديد منطقة الإبحار وسرعة السفينة وخلاف ذلك مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية ،و أن يتضمَّن كل قيد يتعلق بعملية ترميد يتم القيام بها التاريخ والزمن وموقع السفينة وخط الطول وخط العرض( عند بداية الترميد وعند نهايته وفئات القمامة التي تم ترميدها وتقدي ا ر لكمية كل فئة من القمامة تم ترميدها بالأمتار المكعبة
1. لا تطبق مواد هذا الفصل على ما يلي:
2. وفقاً للمادة (2) الفقرة (3) من الاتفاقية تعفى الانبعاثات التي تنجم مباشرة عن عمليات البحث واستكشاف واستغلال موارد قاع البحار المعدنية وما يقترن بهما من عمليات تحويلية بحرية من أحكام هذا الفصل ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .
3. وفي جميع الأحوزال لا تعفي السفينة من الإبلاغ عن المتطلبات بمقتضى اللائحة 22 ألف من الملحق السادس ولا تغير نوع ونطاق البيانات التي يتو جب الإبلاغ عنها بمقتضى اللائحة 22 ألف.
للسلطة البحرية أن تسمح بتركيب أي تثبيتات أو مواد أو أدوات أو أجهزة في السفينة أو استخدام إجراءات أو زيوت وقود بديلة أو بدائل مكافئة أخرى كبديل لتلك التي يتطلبها الملحق السادس من الاتفاقية إذا كانت هذه التثبيتات أو المواد أو الأدوات او الأجهزة أو الإجراءات لا تقل فعالية من حيث الحد من الانبعاثات التي يتطلبها هذا الملحق، وتقوم السلطة البحرية عند السماح باستخدام تلك التثبيتات كبديل لما يقتضيه بإبلاغ المنظمة بتفاصيلها لتعميمها على الأطراف لكي تأخذ علماً بها وتتخذ لإجراءات المناسبة عند الحاجة وأن تخذ بعين الاعتبار أي خطوط توجيهيه ذات الصلة بذلك تضعها المنظمة فيما يخص البدائل المكافئة.
تخضع كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400طن) فأكثر ومنصات الحفر الثابتة او العائمة للمعاينات التالية
تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد إجراء معاينة أولية او تجديديه لأي سفينة تقوم برحلات دولية وتبلغ حمولتها الإجمالية (400 طن) فأكثر أو المنصات وأبراج الحفر التي تقوم برحلات تخضع لسيادة او ولاية أطراف أخرى.
تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. بغض النظر في حالة اتمام المعاينة التجديدية في غضون ثلاث أشهر قبل أو بعد انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة صالحه اعتباراً من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الحالية.
تخضع السفينة الأجنبية عند وجودها في أحد موانئ المملكة العربية السعودية للمعاينة من قبل المعاينين أو المفوضون أصولاً من قبل السلطة البحرية للمتطلبات التشغيلية المندرجة تحت الملحق السادس، وذلك في حالة وجود أسباب واضحة بأن الربان أو الطاقم غير ملمين بالإجراءات المتبعة على متن السفينة المتعلقة بمنع تلوث الهواء من السفن وفقاً لأحكام الملحق السادس عند دخولها إلى الموانئ والمحطات البحرية الخاضعة لولايته ، إذا تلقى من أي طرف طلباً بإجراء تحقيق مؤيداً بأدلة كافية ، على أن السفينة قد اطلقت في أي مكان أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لهذا الملحق .
1- لا يُسمح بالترميد على متن السفينة إلا في مُرمّد متني -عدا حالات مخلفات المجارير والصرف الصحي ، و يجب أن يفي كل مرمّد تم تركيبه على متن سفينة تم تركيبه في 1يناير 2000 أو بعد ذلك التاريخ بالمتطلبات الواردة في المرفق السادس مع الأخذ في الاعتبار المواصفات المعيارية للمرمدات المتنية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية
2- يجوز للسلطة البحرية أن تُعفي من تطبيق الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة أي مُرمّد تم تركيبه على متن سفينة قبل تاريخ دخول بروتوكول عام 1997 حيز النفاذ ، شريطة أن تكون هذه السفينة مخصصة فقط للقيام برحلات داخل حدود المملكة البحرية
3- ليس في هذه اللائحة ما يخلّ بالحظر المقرر بموجب اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972 ، في صيغتها المعدّلة ، وبروتوكول عام 1996 المتعلق بها ، أو بالمتطلبات الأخرى الواردة فيهما .
4- يحظر ترميد المواد التالية على متن السفن :
5- يجوز أيضًا ترميد حمأة المجارير وحمأة الزيت الناتجتين أثناء التشغيل المعتاد للسفينة على متن السفينة في الوحدات الرئيسية أو المساعِ دة لتوليد القدرة أو في المراجل ، ولكن يجب ألا ينفذ الترميد في تلك الحالات داخل الموانئ والمرافئ والمصبات الخليجية .
6- يجب أن يتوفر على متن السفينة سجل أو دليل تشغيل خاص بالترميد موضوع أو معتمد من قبل الالجهة المصنعة للمرمد يوضح آلية التشغيل السليم ودرجة الحرارة المناسبة لعملية الترميد بحسب طبيعة السفينة والمواد المحترقة .
7- يحظر ترميد مركّبات بوليفينيل الكلوريد على متن السفينة إلا في مرمدات معتمدة من السلطة البحرية ووفقا لما تضعه المنظمة بذلك .
8- يجب أن يكون العامين المسؤولين عن الاشراف على المرمدات مؤهلون ومدربون لذلك
1. يجب أن يستوفي زيت الوقود المستخدم على متن السفن التي ينطبق عليها هذا المرفق أن يستوفي المتطلبات التالية عدا زيت الوقود الناتج بأساليب غير تكرير البترول :
2. يجب ألا يحتوي زيت الوقود على أي مادة مضافة أو نفاية كيميائية من شأنها أن تتسبب بما يلي :
3. في ما يتعلق بكل سفينة تخضع للفقرات السابقة ، يجب أن تُسجل تفاصيل زيت الوقود والمستخدم على متن السفن في مذكرة توريد الوقود و التي يجب أن تتضمن على الأقل المعلومات المحددة.
4. يجب الاحتفاظ بمذكرة توريد الوقود على متن السفينة في مكان يتيح الوصول إليها بسهولة لأغراض التفقّد في جميع الأوقات المعقولة ، ويجب الاحتفاظ بها لفترة ثلاث سنوات بعد توريد زيت الوقود على متن السفينة للاطلاع عليها من الجهات المعنية سواء داخل المملكة أو خارجها واتخاذ ما يلزم نحو السفينة غير الممتثلة للمتطلبات المذكورة أعلاه. مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستضعها المنظمة .
5. يجب على الجهات المعنية بالمملكة أن تتعاون فيما بينها لضمان :
6. في ما يتصل بعمليات الرقابة من قِبل دولة الميناء التي تنفذّ ها أطراف في بروتوكول عام 1997 ، تتعهد الأطراف كذلك بما يلي :
1- يجب أن تستوفي المنصات وأبراج الحفر الثابتة والعائمة متطلبات هذا المرفق من هذه الاتفاقية
2- تُعفى من أحكام هذا المرفق الانبعاثات الناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية . وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي :
3- لا تنطبق المتطلبات الواردة في المادة السابقة على استخدام الهيدروكربونات التي تُنتج ثم تُستخدم في الموقع كوقود عندما توافق الجهة المعنية على ذلك .
1- تلتزم كل سفينة تنطبق عليها اللائحة 22 ألف من الفصل السادس بأن تستوفي خطة إدارة فعالية استهلاك السفينة للطاقة SEEMPطبقا اللائحة 2.22 من هذا المرفق . ويجب القيام بذلك قبل جمع البيانات بمقتضى اللائحة 22 ألف من هذا المرفق بغية ضمان وجود هذه الإجراءات قبل بداية الفترة الأولى للإبلاغ بالنسبة للسفينة . ويجب إثبات تقيد السفينة بذلك والاحتفاظ به على من السفينة
2- يجب أن تتضمن خطة إدارة فعالية استهلاك السفينة للطاقة (SEEMP) وصفا للمنهجية التي ستُتَّبع لجمع البيانات التي تقتضيها اللائحة 22 ألف 1. من المرفق السادس والإجراءات التي ستُستخدَم للإبلاغ عن البيانات إلى الإدارة البحرية التي تتبع لها السفينة
3- يجب على كل سفينة سعودية تبلغ حمولتها الإجمالية 5 000 طن فأكثر أن تجمع البيانات المحددة في التذييلIX لهذا المرفق عن تلك السنة التقويمية وعن كل سنة تقويميها تليها أو عن جزء منها ، حسب الاقتضاء ، وذلك وفقا للمنهجية الواردة في خطة إدارة فعالية استهلاك السفينة للطاقة (SEEMP) . ووفقاً للقواعد التي تحددها السلطة البحرية والجهات المعنية ، وأن تبلغ السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المخولة من قِبل تلك السلطة البحرية بمجموع كل معلومة بيانية محددة في التذييل IX لهذا المرفق بالوسائل الإلكترونية ووفقا ً لنموذج الإبلاغ المحدد .
4- في حالة انتقال تسجيل سفينة سعودية ورفعها علم دولة أخرى ، يجب على تلك السفينة أن تبلغ السلطة البحرية بالمملكة أو هيئة التصنيف المخولة بمجموع البيانات عن تلك الفترة من السنة التقويمية المتعلقة برفعها علم المملكة إذا طلبت السلطة البحرية ذلك .
5- يجب التحقق من البيانات وفقا للإجراءات التي التي تضعها السلطة البحرية ، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة .
6- يجب أن تكون متاحة بسهولة لفترة لا تقل عن 12 شهرا من نهاية تلك السنة التقويمية وأن توضع بتصرف السلطة البحرية إذا طلبت ذلك ، والتي تتولى بدورها إحالة هذه البيانات إلى قاعدة بيانات استهلاك السفن للوقود التابعة للمنظمة البحرية الدولية بالوسائل الإلكترونية وباستخدام نموذج موحَّد تضعه المنظمة ، وذلك في موعد أقصاه شهر واحد من إصدار بيانات الامتثال لتلك السفن ،حيث يُعد الأمين العام للمنظمة تقري ا ر سنويا إلى لجنة حماية البيئة البحرية يوجز فيه البيانات التي يتم جمعها وحالة البيانات الناقصة وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك ، وفقا لما تطلبه اللجنة .
7- يطبق نظام فعالية الطاقة التشغيلية للسفن على :
8- لا تنطبق هذه المادة على :
9- للسلطة البحرية استثناء أي سفينة حمولتها (400) طن إجمالي فأكثر من تطبيق اللائحة وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بذلك ليعمم على الدول الأطراف.
10- تحدد السلطة البحرية أومن تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة لديها إذا تم الإبلاغ عن البيانات بموجب اللائحة 22 ألف من هذا المرفق وذلك عند استلام البيانات التي يتم الإبلاغ عنها بمقتضى اللائحة 22 من هذا المرفق ، وفي هذه الحالة ،تُصدِر بيان الامتثال المتصل بالإبلاغ عن استهلاك زيت الوقود للسفينة في موعد أقصاه خمسة أشهر من بداية السنة التقويمية
11- يتوقف اختيار الوقود الغازي لأغراض الاختبارات المتعلقة بالوقود المزدوج على الهدف من هذه الاختبارات ، واذا لم يتوافر وقود غازي معياري ملائم ، يجب استخدام أنواع أخرى من الوقود الغازي بعد موافقة السلطة البحرية ويجب أخذ عيّنة من الوقود الغازي أثناء اختبار المحرك المرجعي ، ويجب تحليل الوقود الغازي للحصول على مكوّناته ومواصفاته ، ولقياس انبعاثات االأكاسيد والمواد العضوية المتطايرة يجب مراعاة الاختبارات والمعايير التي تضعها المنظمة البحرية الدولية بهذا الشأن ووفقاً للمعادلات الحسابية الخاصة بها
12- في الحالات التي يتعذّر فيها قياس استهلاك زيت الوقود بعد أن يتم تركيب المحرك على متن السفينة وتبسيطا للإجراءات على متن السفينة ، يجوز قبول نتائج قياس استهلاك زيت الوقود المستمدة من الاختبار النضدي الذي أُجريَ للمحرك إبان الإجازة المسبقة مع الاسترشاد بالمعايير المحاسبية التي تضعها المنظمة .
13- قد يتباين انبعاث أكاسيد النتروجين من المحرك تبعا لنوعية اشتعال الوقود ومحتواه من النتروجين، فإذا لم تتوافر معلومات كافية عن تأثير نوعية الاشتعال في تكوين أكاسيد النتروجين أثناء عملية الاحتراق ، واذا كان معدل تحويل النتروجين الذي يحتوي عليه الوقود يعتمد أيضا على كفاءة المحرك ، يجوز قبول تفاوت قدره 10 % لدى إجراء اختبار على متن السفينة في حالات استثنائية تراعي معايير الجودة على النحو المحدد ، ولكن لا يجوز قبول أي تفاوت في ما يخص اختبار الإجازة المسبقة على متن السفينة . ويجب تحليل زيت الوقود والوقود الغازي اللذين يتم استخدامهما لتحديد مكوّناتهما من الكربون والهيدروجين والنتروجين والكبريت.
على كل سفينة أن تحتفظ على ظهرها مخطط نوعي لإدارة كفاءة الطاقة (SEEMP) والذي يمكن اعتباره جزء ا من نظام الإدارة الأمنة للسفينة، ويجب الأخذ في الاعتبار عند إعداد المخطط المشار اليه الإرشادات التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
عدم الالتزام بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة
عدم الالتزام بأصدر الشهادات والمصادقة عليها
عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي للزيت يلتزم
عدم الالتزام بالاتزان الآمن
عدم الألتزام بصهاريج النفايات الزيتية
عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت
عدم الألتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه
عدم الألتزام بإصدار الشهادة أو المصادقة عليها
عدم الالتزام بمعايير التصريف
عدم حمل كتيب الاجراءات والترتيبات
على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة
غرامة مالية وقدرها 30000
ثلاثون الف فقط لا غير
عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي
غرامه مالية وقدرها 20000 عشرون ألف فقط لا غير
في حال عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون
عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة:
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.