تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القواعد العامة للأبعاد والاوزان

  • ​- يجب عدم تجاوز الأبعاد والأوزان للشاحنات عن الأبعاد والاوزان المقررة نظامياً في المملكة بغض النظر عن نوع الحمولة.
  • - الشاحنة وحمولتها مجتمعتان، والتي يتجاوز وزنها و/أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة نظامياً، بحيث أن المادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب  فتعامل كحمولة استثنائية. 

معلومات هامة:
  • - المخالفات المتعلقة بتجاوز الشاحنات للأبعاد والاوزان يحكمها نظام المرور ولائحته التنفيذية
  • - يتم ضبط المخالفات المتعلقة بعدم الحصول على تصريح نقل الحمولة الاستثنائية من خلال وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
  • - يتم ضبط مخالفات عدم تحميل البضائع بطريقة آمنة من خلال الهيئة العامة للنقل.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية