تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مقدمة

سعت الهيئة لإيجاد بيئة تنظيمية ترفع من مستوى السلامة في مجال نقل البضائع على الطرق ومنها وضع اشتراطات خاصة بتثبيت البضائع على الشاحنات، حيث نصت الفقرة (7) من المادة السادسة والاربعون من لائحة نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية بأن يلتزم الناقل والشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص بتثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

​وانطلاقًا من حرص الهيئة على رفع مستوى السلامة في هذا القطاع وعلى سلامة مرتادي الطرق وحفاظًا على البضائع المنقولة والبنية التحتية وأصول النقل ورفع كفاءة عمليات النقل، فقد تم اعداد هذه الدليل الذي يساعد العاملين في هذا القطاع لمعرفة آليات التحميل الآمن للبضائع الأكثر شيوعا، على أن يقوم الناقل باتخاذ الإجراءات والحسابات اللازمة لتطبيق آليات التحميل الآمن.

كما تسعى الهيئة لتمكين الناقلين من تقديم أي إجراءات أو آليات تحميل أخرى تضمن تثبيت الحمولة بطريقة آمنة حسب طبيعة البضاعة والشاحنة، وذلك من خلال تقديمها إلى الهيئة العامة للنقل لدراستها وت ضمينها في هذا الدليل ليتم العمل فيها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية