الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لمتطلبات ضبط النظم المقاومة وإزالة الكائنات غير المرغوب فيها على بدن السفن ذات الآثار المؤذية على السفينة والانسان والبيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري الناجم عن تصريف هذه المواد في المناطق البحرية وآلية تنفيذ ذلك.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على:
لا تنطبق هذه اللائحة على:
على أن تراعى هذه السفن لمعايير معتمدة من السلطة البحرية وتتوافق مع أحكام هذه اللائحة.
تلتزم السفن بعدم استخدام المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وأن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب
ويجب الاخذ في الاعتبار اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتي تحد من استخدام تلك المركبات والمواد الكيميائية حيث تعتبر المملكة عضواً فيها بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 8/7/1426هـ.
يجوز لرقابة دولة العلم إجراء فحص لبدن السفن للتأكد من خلوها من الشوائب العالقة والتي تنقل الكائنات الغازية التي تؤثر على البيئة البحرية لمياه المملكة العربية السعودية.
1. يجب أن تعد كل سفينة خطة خاصة بها لإدارة معالجة التصاق الشوائب وأن تدرج في وثائق تشغيل السفينة مع الأخذ في عين الاعتبار المعلومات التالية وذلك وفقاً للخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية:
2. يجوز أن تكون هذه الخطة في وثيقة مستقلة أو أن يتم دمجها كلياً في دليل السفينة للتشغيل والإجراءات.
3. يجب تحديث خطة إدارة معالجة التصاق الشوائب بالسفن حسب الحاجة.
يجب حفظ سجل دفتري لمعالجة التصاق الشوائب بالسفن على متن كل سفينة وينبغي أن تدون في السجل تفاصيل كافة عمليات التفقد وتدابير إدارة معالجة التصاق الشوائب التي تخضع لها السفينة وذلك وفقًا للخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وهي كالآتي:
تحرر الشهادة باللغة العربية والانجليزية طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقية.
تلغى الشهادة في الحالات التالية:
1. تخضع السفن الأجنبية الموجودة في المياه الاقليمية السعودية لرقابة دولة الميناء من الجهة المعنية بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللائحة حيث يتم التفتيش على ما يلي:
2. التحقق من وجود الشهادة أو الإقرار على متن السفينة والتأكد من سريان الصلاحية.
3. التأكد من سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
4. التحقق من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة والمعقولة لمنع الاحتجاز عير المبرر للسفن.
5. تتخذ السلطة المختصة برقابة دولة الميناء الخطوات اللازمة لضمان عدم ابحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها في الحالة التالية:
6. إجراءات الرقابة من قبل دولة الميناء على التفقد الاولي للسفن التي يتوجب عليها ان تحمل الشهادة او التصريح بشأن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وذلك بالتدقيق فيما يلي:
7. يجوز أن يقوم بتفقد تفصيلي إذا توافرت اسباب أن السفينة لا تستوفي في الاساس متطلبات الاتفاقية واللائحة أو كما في الحالات التالية:
يتم اعتماد النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بعد تقديم المجهز طلب مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يشتمل على مقترح أولي بالنظم ومتطلبات تشغيله.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
بغرامة مالية قدرها (50000) خمسون ألف ريال
1) مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش البحري أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقًا لقرار وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441هـ وتعديلاته.
2) يجوز التظلم من المخالفات المذكورة أعلاه وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27/4/2019/2) وتاريخ 9/1/1441هـ.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نشرها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.