الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة مادة كالآتي:
نقل الترخيص إلى مدينة أخرى: مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
تعديل النص كالآتي:
تعديل النص كالآتي:
يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي
تعديل النص كالآتي:يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.
إضافة مادة كالآتي: التنازل عن بطاقة التشغيلأولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون) والفقرات (1) و (4) و (5) من المادة (السابعة والعشرون)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.2. أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخص لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.3. أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.5. عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال اجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.6. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.7. سداد المقابل المالي (إن وجد).ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار. ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.
تعديل النص كالآتي:وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص / المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
"أ. في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص."
تعديل النص كالآتي:"ج. من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار ."
أ. في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:"هـ. من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار."
تعديل النص كالآتي:ب. في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح.
تعديل النص كالآتي:"3. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة."
حذف الفقرة الآتية
:"أولًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:
23. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها"
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:26. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:27. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:30. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:31. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.
يتم حذف الفقرة
تعديل النص كالآتي:18. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
تحذف الفقرة.
تعديل النص كالآتي:الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:41. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:42. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.
إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:43. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.
تعديل النص كالآتي:يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.
آخر تحديث : 31 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.