تسجيل الدخول

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه

​​رقم المخالفة 
وصف المخالفة 
​الإجراء
​الغرض
​قيمة المخالفة 
​8
​عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص
​حذف مخالفة 
​يمكن أن يتضمن السجل التجاري عدة أنشطة مختلفة ويرغب المستثمر في الاستمرار بمزاولتها.
​-
​24
​ عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Bar​code)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل
​حذف مخالفة 
​لعدم الحاجة للالتزام في الوقت الحالي حيث أن جميع البيانات متوفرة ومؤتمتة بشكل الكتروني.
​-
​30
​(30) تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة
​حذف مخالفة 
​بناء على اقتراح تعديل نص الفقرة (24) من المادة (الأربعون) الى:" الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة"، عليه فإن المخالفة خارجه عن اختصاص الهيئة العامة للنقل
​-
​-
​عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه
​إضافة مخالفة
​للتقليل من ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها لعدم معرفة السائق بموقع الوصول
​(4000) أربعة آلاف ريال
​-
​عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات في الشهر الميلادي الواحد
​إضافة مخالفة
​للتقليل من ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها لسبب غير مشروع
​(1000) ألف ريال
​-
​عدم وضع سياسة تقديم الخدمة
​إضافة مخالفة
​ضمان امتثال المرخصين بتوفير سياسة تقديم الخدمة
​(3000) ثلاثة آلاف ريال
​-
​عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة
​إضافة مخالفة
​ضمان امتثال المرخصين بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة
​(500) خمسمائة ريال


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية