تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفقرة(42) من المادة الأربعون

​إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:
42. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية