تسجيل الدخول

الفقرة (18) من المادة الثامنة والثلاثون

​تعديل النص كالآتي:
18. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية