تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفقرة (1/أ) من المادة الثانية والثلاثون

"أ. في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص.​"


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية