تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الثامنة والعشرون مكرر

​​​إضافة مادة كالآتي: التنازل عن بطاقة التشغيل
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون) والفقرات (1) و (4) و (5) من المادة (السابعة والعشرون)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:
1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
2. أن يكون المتنازل​ إليه/المتنازل مرخص لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.
3. أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.
4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.
5. عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل  من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال اجراءات نقل بطاقة التشغيل  باسمه.
6. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
7. سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار. 
ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية