تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفقرة (رابعًا) من المادة الثانية والعشرون

​​​تعديل النص كالآتي:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية