تسجيل الدخول

الفقرة (رابعًا) من المادة الخامسة عشرة


تعديل النص كالآتي:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية