تسجيل الدخول

المادة التاسعة

تعديل النص كالآتي:

 يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية