الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل مسمى اللائحة لتكون كالتالي:
اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل والخدمات اللوجستية، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.
تعديل مسمى الباب الرابع ليكون:
الباب الرابع: نطاق مسؤوليات المرخص
تعديل مسمى الباب الخامس ليكون:
الباب الخامس: واجبات المرخص
تعديل التعريفات التالية لتكون بالنص الآتي:
3- النشاط: وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
7- المرخص: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط
8-عقد الشحن: العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بتقديم الخدمات مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط.
9- المستفيد: الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرِسٍل أو المرسَل إليه.
14- النقل متعدد الوسائط: نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه.
22- أجرة الشحن: المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن.
30- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستية)
31- وسيط الشحن: القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه.
إضافة تعريف الخدمات اللوجستية:
الخدمات اللوجستية: إدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل وتخزين البضائع من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك النهائي شاملةً وسطاء الشحن وإدارة المستودعات وخدمات القيمة المضافة مثل التعبئة والتغليف ووضع الملصقات.
إضافة تعريف نشاط الخدمات اللوجستية:33- هي خدمات مرتبطة بالبضائع وتشمل النقل وتخطيط عملياته، والتخزين وإدارة المستودعات، أو إدارة المخزون، ووساطة الشحن، وتخليص إجراءات التصدير والاستيراد، وتقديم خدمات القيمة المضافة ذات العلاقة مثل التعبئة والتغليف ووضع الملصقات.
وتعديل مسمى وسيط الشحن إلى مرخص اينما وردت باللائحة.
تعديل الفقرة (1/ب) لتكون كالتالي:
ب-سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.
تعديل نص الفقرة (2) لتكون كالتالي:
أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
تعديل الفقرة (10/ب) لتكون كالتالي:
ب - سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينة محل الترخيص الرئيسي.
تعديل الفقرة (1) لتكون كالتالي:
1. يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى وسيط الشحن، على أن تشتمل على البيانات التالية:
تعديل الفقرة (1) لتكون كالتالي:
1. التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطة في الشحن ، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.
6. يلتزم المرخص له بإتاحة وسيلة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين -عن بعد- وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تعديل الفقرة (2) لتكون كالتالي:
2. التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم الخدمات لها والتثبت بانها غير محظورة.
يجب على المرخص أن يقوم بالحصول على كافة التراخيص والمتطلبات اللازمة من الجهات الأخرى للقيام بأعماله، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
إضافة مخالفة جديدة كالآتي:عدم التزام المرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات عن بعد. وقيمتها 1000
آخر تحديث : 18 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.