تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

​تعديل الفقرة (2) لتكون كالتالي:

2. التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم الخدمات لها والتثبت بانها غير محظورة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية