تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشر

​​​​​​​​​​​​​​​​تعديل الفقرة (1) لتكون كالتالي:

1. التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطة في الشحن ، ويبرم باسمه الخاص أو من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقد الشحن.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية