تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر

​​تعديل الفقرة (1) لتكون كالتالي:

1. يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى وسيط الشحن، على أن تشتمل على البيانات التالية:​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية