الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق.الهيئة: الهيئة العامة للطرق.الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.أعمال الطرق: أعمال الطرق والجسور والأنفاق وتشمل أعمال التخطيط، أو التصميم، أو الإنشاء، أو التشغيل والصيانة.الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري؛ لمزاولة نشاط أو أكثر لأعمال الطرق، وفق أحكام هذه اللائحة.التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة للشخص الطبيعي أو الاعتباري؛ بالموافقة على البدء بأعمال الطرق، وفق أحكام هذه اللائحة.قواعد التراخيص والتصاريح: مستند أو أكثر يتضمن قائمة بالتراخيص والتصاريح توضح الشروط والضوابط والإجراءات لكل ترخيص أو تصريح ومقابله المالي والمدد الزمنية المرتبطة "اتفاقية مستوى الخدمة".المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة المخصصة لتقديم طلبات التراخيص والتصاريح.المرخص أو المصرح لهم: الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يصدر لهم تراخيص أو تصاريح من الهيئة.مستخدمو الطرق: جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من قطاع الطرق.المقابل المالي: القيمة التي تحصلها الهيئة من المرخص أو المصرح لهم مقابل إصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح.الرقابة والامتثال: الإشراف والمتابعة عن طريق الزيارات والمعاينات وأي وسيلة أخرى تراها الهيئة، وذلك على كل من يمارس أو يزاول أعمال الطرق؛ للتأكد من تطبيقهم لقواعد التراخيص والتصاريح وأي لوائح أو اشتراطات أو تعليمات صادرة من الهيئة.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر العامة التي تحكم قواعد التراخيص والتصاريح وإجراءاتها الصادرة من الهيئة لمزاولة أعمال الطرق أو البدء بها، والرقابة والامتثال على مزاولة تلك الأنشطة بالجودة والكفاءة التي تضمن تحقيق رضا مستخدمي الطرق وفق المعايير التي تضعها الهيئة، وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفيذ.
تسري هذه اللائحة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لمزاولة أو القيام بأعمال الطرق.
1. تتولى الهيئة القيام بما يلي:
أ. دراسة كل ما يرد إليها من طلبات إصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
ب. إصدار الترخيص أو التصريح.
ج. إصدار الموافقات المتعلقة بالترخيص أو التصريح واتخاذ أي إجراءات مرتبطة بها ومن ذلك الموافقة على تمديد مدة الترخيص وإلغاؤها.
د. الرقابة والامتثال على الأعمال المرتبطة عن التراخيص والتصاريح، وإصدار إجراءات عدم الامتثال.
ه. اقتراح الحلول المناسبة للحد من عدم امتثال المرخص أو المصرح لهم ومعالجتها.
و. إعداد واعتماد قواعد التراخيص والتصاريح، وتحديثها دورياً عند الحاجة.
ز. الرد على الاستفسارات والاعتراضات فيما يتعلق بالتراخيص والتصاريح.
2. يحق للهيئة عدم قبول طلب إصدار أو تجديد ترخيص أو تصريح مع توضيح الأسباب.
3. يحق للهيئة إلغاء أو تعليق ترخيص أو تصريح قائم بما يتوافق مع خطة واستراتيجية الهيئة أو عدم التزام المرخص أو المصرح له بأحكام هذه اللائحة.
تقوم الهيئة بإصدار، أو تجديد، أو إلغاء، أو إيقاف التراخيص والتصاريح، ووضع الشروط والضوابط لأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المرخص أو المصرح لهم وفق قواعد التراخيص والتصاريح.
تصنف التراخيص والتصاريح حسب طبيعة ونوعية أعمال الطرق، وتعد الهيئة قواعد التراخيص والتصاريح حسب كل نوع وفق أسس ومعايير وبما يمكنها من تنظيم خدماتها وتطويرها.
تخضع جميع التراخيص والتصاريح بأنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات الواردة في قواعد التراخيص والتصاريح.
يحدد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح حسب نوع وطبيعة النشاط محل الترخيص أو التصريح في قواعد التراخيص والتصاريح.
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة تقرها الهيئة:
أ. نوع الترخيص أو التصريح.
ب. بيانات المرخص أو المصرح له.
ج. تاريخ بداية ونهاية الترخيص أو التصريح.
د. أي بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها.
يقدم طلب التجديد عن طريق المنصة الالكترونية أو أي وسيلة تقرها الهيئة:
لا يحق لمن صدر له ترخيص أو تصريح التنازل عنه أو إسناد جزء، أو كافة الأعمال، أو الأنشطة المرخص أو المصرح له بمزاولتها للغير بمقابل أو بدون مقابل دون الرجوع للهيئة وأخذ الموافقة الخطية المسبقة على ذلك.
يخضع المرخص أو المصرح له لأعمال الرقابة والامتثال وفقًا للوائح والضوابط والأدلة والتعليمات التي تضعها الهيئة لهذا الغرض. ويحق للهيئة إجراء زيارات ميدانية رقابية للتحقق من التزام المرخص أو المصرح له باللائحة وقواعد التراخيص والتصاريح، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حسب صلاحياتها في حال:
إذا ارتكب المرخص أو المصرح له أي من حالات عدم الامتثال المنصوصة في المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة، يحق للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. يحق للمرخص أو المصرح له الاعتراض على القرارات الصادرة بحقه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تبلغه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة).
2. لا يجوز تطبيق أي من إجراءات عدم الامتثال، خلال المدة النظامية المحددة للاعتراض، إلا إذا كان سبب التعليق أو الإلغاء يرتبط بحالات الغش أو التحايل أو كانت حالة عدم الامتثال تمس السلامة والصحة والبيئة.
1. تكون بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء –على الأقل–، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في الاعتراضات التي تقدم لها من ذوي الشأن خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالرفض، ويصدر الرئيس التنفيذي قواعد عمل اللجنة.
2. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (٦٠) ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها قواعد وإجراءات اللجنة.
للهيئة وفق حالات يقدرها الرئيس التنفيذي استثناء من يراه من متطلب أو أكثر للتراخيص أو التصاريح.
تعد الهيئة قواعد التراخيص والتصاريح وتحدثها وتعتمد من قبل الرئيس التنفيذي وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
تفسر أحكام هذه اللائحة من قبل الهيئة العامة للطرق، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها.
تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 10 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.