الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام كود الطرق السعودي
اللوائح: ما يصدر عن المجلس من لوائح تنفيذاً لهذا النظام.
الهيئة: الهيئة العامة للطرق.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الطرق: كل سبيل مفتوح للسير العام، ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي، والميادين العامة والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة والأرصفة ومسارات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية في المملكة.
عناصر الطرق: جميع التجهيزات والمواد المكونة في مجموعها الشكل العام للطريق سواءً كانت أساسية أم جمالية، وتشمل الأرصفة والبلاط والإسفلت والحواجز والسياج وقواعده، وأعمدة الإنارة، ولوحات التوزيع الكهربائي وملحقاتها، والأعمدة الحديدية ومستلزماتها، والإشارات الضوئية، واللوحات الارشادية والتحذيرية والمقاعد والمظلات ونوافير المياه والمجسمات، وغيرها من المواد والتجهيزات؛ بما في ذلك عناصر البنية التحتية للجسور والانفاق وعناصرها الانشائية، والكهربائية والميكانيكية، وأحرام الطرق وما يتضمنها من مرافق وملحقات.
الكود: كود الطرق السعودي، وهو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والضوابط والمعايير ذات الصلة بالمتطلبات الفنية للطرق ويشمل المواصفات الخاصة بالتحكم في مختلف جوانب الطرق بما يشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة؛ والتي يُقرها المجلس.
المصمّم: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص أو المصرح له، الذي يكلفه الجهات ذات العلاقة بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود، والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
المنفذ (المقاول): الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص أو المصرح له، الذي يكلفه الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أعمال الطرق، أو التركيب، أو التشغيل، أو الصيانة وفق الكود، والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
المشرف: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص أو المصرح له الذي يكلفه الجهات ذات العلاقة بالقيام بأعمال الإشراف وفق الكود، الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.
التراخيص: ترخيص تصدره الهيئة للشركات والمؤسسات والأفراد؛ لممارسة أعمال التخطيط، أو التصميم، أو الإشراف، أو الإنشاء، أو التشغيل والصيانة، وفق أحكام هذا النظام ولوائحه.
التصاريح: تصريح يصدره الجهات ذات العلاقة للقيام بأعمال التخطيط، أو التصميم، أو الإنشاء، أو التشغيل والصيانة.
المخالفة: كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد.
المخالفة الجسيمة أو الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
الجهات ذات العلاقة: الجهات المالكة أو المشغلة للطرق والمعنية بتطبيق الكود ضمن نطاق اختصاصاتها وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات السارية.
ممثل الجهة ذات العلاقة: عضو متغير في اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام، ويكون ممثل من الجهات ذات العلاقة وحسب النطاق المكاني.
.يهدف هذا النظام إلى ضمان تطبيق الكود، بما يسهم في تطوير شبكات الطرق في المملكة وفق معايير الجودة والسلامة، لدعم التنمية وتحسين كفاءة البنية التحتية للطرق
دون الإخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته.
يُحدَّث الكود بشكل دوري ويعتمد وينشر بقرار من المجلس.
يعد الالتزام بتطبيق الكود متطلب أساس للحصول على التراخيص والتصاريح.
يجب عند التعاقد لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون مع متخصصين حاصلين على تراخيص وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وما تحدده اللوائح.
يجب على الجهات ذات العلاقة والمرخص له الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق.
يكون المشرف والمقاول، مسؤولين بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
يُعَّد الترخيص شرطاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالكود وفقاً لأحكام النظام، والأنظمة المعمول في المملكة.
يجب على كل من خالف الكود بإزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال المدد التي تحددها اللوائح، ويشعر المخالف بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من النظام ووفق ما تحدده اللوائح.
يجب على الجهات ذات العلاقة عندما تكون المخالفة جسيمة بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام خلال مدة وفق ما تحدده اللوائح.
يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.
تعد الهيئة اللوائح خلال مائة وثمانون يوماً من تاريخ صدور النظام، وتعتمد بقرار من المجلس ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (سنة) من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 20 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.