الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بناءً على اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم ( ------- ) وتاريخ ( -------- ) والتي أعطت الصلاحية للهيئة بوضع لوائح تنظيمية لمزاولة أنشطة التراخيص والتصاريح في الهيئة العامة للموانئ، فقد تم إعداد هذه اللائحة لضمان مزاولة النشاط بكفاءة وجودة عالية، وتعتبر هذه اللائحة مكملة للمسؤوليات الواردة بالنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.الاتفاقيات البحرية الدولية: الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO)).ترخيص الوكيل الملاحي: هي الوثيقة الصادرة من الهيئة التي تسمح بمزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين سواء منفردين أو مجتمعين في الموانئ.الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.السفينة: كل منشأه عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن بصفته مالكاً للسفينة.الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.صاحب البضاعة : الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.إذن التسليم: عبارة عن وثيقة تصدر من قبل الوكيل الملاحي لصالح صاحب البضاعة تجيز استلام وخروج البضاعة المستوردة المحددة فيها والمبين تفاصيلها ضمن عقد النقل البحري (بوليصة الشحن).المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق - بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر، سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أو مجهزاً أم مستأجراً لها.متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد، وسند نقل واحد ، ويتصرف بصفته أصيلاً.الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد - بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل (خط الشحن) أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، وكذلك من أين تأتي الشحنة وتتجه إليها، كما تعد كإيصال يفيد بأن البضائع قد تم تحميلها وفقاً للعقد واستلام البضائع بحالة جيدة. سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.المراقب/ المفتش: هو الشخص المكلف من الهيئة للتأكد من التزام حامل الترخيص بأحكام واشتراطات هذه اللائحة.المخالفات الفنية: يقصد بها أوجه القصور لدى السفن في تطبيق بنود ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية والتي تصل موانئ المملكة.المقابل المالي: القيمة التي تحصلها الهيئة مقابل إصدار أو تجديد الترخيص.البضائع: ما يلتزم به المرخص له بشحنه أو بنقله بمقتضى عقد نقل من بضائع أو مركبات أو حيوانات حيه، أياً كان نوعها أو طبيعتها وغير محظور التعامل بها.البضائع الخطرة: وفقا لتصنيف المدونة الدولية للبضائع الخطرة IMDG)) جميع البضائع الخطرة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية وتحدد البضائع التي تؤدي بصورة فردية أو جماعية لإلحاق الخطر بالركاب أو الطاقم أو تهدد السفينة لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة شحنها.
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل الوكلاء الملاحيين في الموانئ، وكذلك العلاقة التعاقدية بين الوكلاء الملاحيين والأطراف ذات العلاقة.
جميع الوكلاء الملاحيين.
جميع أنواع السفن التي تصل الموانئ.
جميع أنواع البضائع التي يتم مناولتها في الموانئ.
أولاً: التزامات ومسؤوليات عامة:
مع عدم الاخلال بالالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في النظام البحري التجاري، يجب على جميع من يمارس عمل الوكلاء الملاحيين في الموانئ التقيد بالآتي:
1. القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات ذات العلاقة.
2. المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسهيل التجارة البحرية الدولية.
3. تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الوكلاء الملاحيين التي تطلبها الهيئة.
4. إبلاغ مالكي أو مشغلي السفن بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
5. إجراء الترتيبات المتعلقة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإعداد مستندات البضائع الواردة أو الصادرة أو المسافنة.
6. ينوب الوكلاء الملاحيين عن مالكي أو مشغلي السفن في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري محليا ويعامل معاملة الأصل في تلك الدعاوى.
7. ابرام العقود في حدود صلاحياته وفقاً لعقد الوكالة.
8. يكون الوكيل الملاحي مسؤولاً كضامن تجاه أي فعل أو إهمال مثبت من قبل أي من موظفيه، والذي قد يتسبب في ضرر للميناء أو مرافقه، أو أي ضرر لموظفي الميناء أو طرف ثالث في حدود الميناء، ويجب أن يكون مسؤولا دون قيد أو شرط بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن هذه الأفعال، أو الإهمال، باستثناء أي خسارة في الأرباح.
ثانياً: قواعد السلوك المهني:
يجب على الوكيل الملاحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة إليه وفقاً للقوانين والتشريعات والمعايير المهنية ذات الصلة، وعليه بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
1. إبلاغ الهيئة بأي ممارسات غير مشروعة أثناء تقديم خدماتهم للسفن أو البضائع.
2. المحافظة على سرية جميع البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بخدمات الوكلاء الملاحيين.
3. يؤدي الوكيل الملاحي أعمال الوكالات الملاحية بنشاط وكفاية متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد التام.
4. يمارس الوكيل الملاحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء أعماله وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.
ثالثاً: التزامات الوكيل الملاحي تجاه السفن:
1. القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها السفن أو أطقمها في أثناء بقائها ضمن حدود الميناء.
2. تزويد إدارات الموانئ وأصحاب البضائع والجهات ذات العلاقة ببيانات دقيقة عن حركة السفن أو أي إحصاءات أو بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالسفن التابعة لوكالته.
3. سداد الرسوم والأجور والتكاليف المستحقة للجهات ذات العلاقة عن الخدمات المقدمة للسفن العاملة تحت وكالته.
4. استيفاء الآلية المعتمدة لطلبات التزود بالأدوية للسفن في الموانئ وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.
5. تحصيل الأجور المستحقة للسفن العاملة تحت وكالته.
6. العمل على الاستفادة من السفن التي تكون تحت وكالته.
7. متابعة عمليات التحميل والتفريغ للسفن التي تعمل تحت وكالته.
8. التأكد من أن السفن الأجنبية لديها تأمين ساري المفعول يغطي الالتزامات المالية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية، وتغطية تأمينية ضد المسؤولية المدنية والتلوث الزيتي.
9. يلتزم الوكيل الملاحي بعدم انهاء خدمات الوكالة في أثناء وجود السفينة في الموانئ إلا بعد تسوية مالك السفينة/المجهز جميع المستحقات المالية المترتبة عليها ولا يتم تعيين وكيل ملاحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
10. يلتزم الوكيل الملاحي بإبلاغ إدارة الميناء عن أي تأخير يحدث لأي سفينة عاملة تحت وكالته سواء كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخير.
11. الالتزام بتعليمات الهيئة على سبيل المثال ما يتعلق (باستلام النفايات من السفن، نزول البحارة من السفن، التزود بالوقود، البضائع الخطرة بكافة أنواعها، الرقابة والتفتيش البحري، المستوى الأمني ومتطلبات المرفق المينائية (ISPS CODE)).
12. تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للسفن أثناء تواجدها بالموانئ وتشمل (الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام).
13. منع التعامل مع السفن المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
14. إنهاء إجراءات سفر السفن وإصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء العمليات التشغيلية للسفينة.
رابعاً: التزامات الوكيل الملاحي تجاه البضائع:
1. الربط الإلكتروني مع المنصات المعتمدة للهيئة.
2. تقديم المنافيست عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة قبل وصول السفينة ب (72) ساعة للموانئ البعيدة و (24) ساعة للموانئ القريبة، ويراعى في ذلك السفن التي تصل من خلال موانئ مجاورة للموانئ السعودية التي تقل فيها فترة الابحار عن المدة المحددة سواء على ساحل الخليج العربي أو البحر الأحمر.
3. إخطار صاحب البضاعة أو من ينوب عنه، بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة الناقلة للشحنة قبل وصولها بوقت كافي، على ألا يقل عن (48 ساعة) من وصول السفينة للميناء.
4. إبلاغ أصحاب البضائع بوصول شحناتهم والحرص على سرعة القيام بتسليمها لهم عند وصول السفينة طبقا لبيان الحمولة وسندات الشحن الأصلية.
5. في حال عدم تقدم صاحب البضاعة أو من ينوب عنه لإصدار واستلام إذن التسليم يستمر الوكيل الملاحي بإرسال إخطار وصول الشحنة كل (10) أيام من تاريخ وصول السفينة الناقلة للشحنة ولمدة (30) يوم من تاريخ وصول السفينة كحد أقصى، وبعد هذه المدة يتم اتباع الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات في الموانئ.
6. القيام بإجراءات أعمال استلام البضائع من السفن العاملة تحت وكالته وتسهيل عمليات تسليمها إلى أصحابها أو وكلائها في ميناء التفريغ.
7. استيفاء متطلبات الإذن المسبق للبضائع الخطرة وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.
8. يجب على الوكيـل الملاحي إبلاغ إدارات الموانئ والجهات ذات العلاقة بشأن البضائع الخطـرة قبـل وصولها وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي حال مخالفة ذلك يتحمل الوكيل الملاحي إعادتها إلى ميناء الشحن أو إتلافها أو التخلص منها على نفقته الخاصة بعد التنسيق مع الميناء وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة.
9. استيفاء متطلبات نقل أو وصول مواد نووية أو مواد مشعة أو متعلقات نووية عن طريق وسائل النقل البحرية من وإلى موانئ المملكة وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.
10. استيفاء متطلبات الإذن المسبق لشحن الإرساليات الحيوانية والنباتية وفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.
11. إصدار كافة الفواتير المتعلقة بأصحاب البضائع والشحنات والجهات ذات العلاقة من خلال نظام سداد للمدفوعات وعدم إصدار أي فاتورة غير مرتبطة بنظام سداد.
12. الالتزام بالإجراءات التنفيذية للتعامل مع المتروكات من البضائع في الموانئ سواء (بضائع خطرة، بضائع عامة، بضائع مبردة) ووفق ما تحدده الجهة ذات العلاقة.
13. عدم التعامل النقدي والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.
14. يتم اعتماد عناوين وأرقام الاتصال والفاكس والبريد الإلكتروني المذكورة بالبوليصة أو بيان الشحنة لإخطار المرسل له بالتاريخ المتوقع لوصول السفينة.
15. لا يتحمل الوكيل الملاحي مسؤولية ناتجة عن عدم إخطار مستقبل البضاعة بتاريخ وصول البضاعة في حال كانت عناوين وأرقام الاتصال والفاكس والبريد الإلكتروني بالبوليصة أو بيان الشحنة والمقدمة للخط الملاحي من المرسل غير صحيحة أو ناقصة.
أولا: إخطار صاحب البضاعة أو من ينوب عنه بوصول الشحنة:
تقع مسؤولية إثبات القيام بعملية الإخطار على الوكيل الملاحي وذلك بجميع الوسائل المتاحة، أو الالتزام بما يرد في بوالص الشحن من شروط وأحكام فيما يخص إخطار مستقبل البضاعة بوصول الشحنة.
ثانياً: لا يحق للوكلاء الملاحيين نيابة عن الخط الملاحي تحصيل أي مبالغ تأمين للحاويات بشكل مباشر أو غير مباشر سواء وردت أو لم ترد في بوليصة الشحن.
ثالثاً: إصدار إذن التسليم:
1. إصدار إذن التسليم الكترونيا.
2. يلتزم الوكيل بتوثيق وتسجيل تاريخ ووقت طلب العميل اصدار اذن التسليم، وفي حال قيام الوكيل بالتأخر في إصدار إذن التسليم لصاحب البضاعة بعد وصول السفينة دون وجود أسباب قهرية، للهيئة العامة للموانئ الحق في فرض غرامة مالية على الوكيل.
3. يقوم الوكلاء الملاحيين بتحصيل مبلغ ومقداره (325) ريال كحد أقصى، مقابل إصدار إذن التسليم والتي تشمل جميع المصاريف والتكاليف المرتبطة بالإصدار الخاصة بالوكيل الملاحي، ولا يشمل ذلك التكاليف والمصاريف المرتبطة بالجهات الأخرى ذات العلاقة لإصدار إذن التسليم.
4. يجب على الوكلاء الملاحيين عند تسلــيم إذن التسليم إخطــــار صاحـــب البضاعـــة كتابــــة وبـــشكــل واضح وصريح بموقع وعنوان الجهة التي يقوم صاحب البضاعة بإعادة وتسليم الحاويات الفارغة لها سواء كانت إحدى ساحات تخزين الحاويات التابعة للوكيل الملاحي أو إحدى محطات الحاويات في الموانئ أو حسب الاتفاق.
5. يقوم صاحب البضاعة بإعادة الحاويات خلال مدة (7) سبعة أيام من تاريخ تفريغها من السفينة.
6. يتحمل الوكلاء الملاحيين كافة التكاليف الإضافية المترتبة على قيامه بتغيير موقع تسليم أو استلام الحاويات عن الموقع المتفق عليه المذكور في الإخطار المسلم لصاحب البضاعة أو متعهد نقل البضائع بحراً أو مستأجرها.
7. يــلتزم الوكيــل الملاحي بــــعـدم فـــرض أي مــبالـــغ إضافيـــة عــند اســـترداد تكـــــلفة أي خدمة مــحدد بلائحـــة أجــور وخدمات الموانئ أو أي جهات أخرى ذات علاقة ويحق له استرداد قيمة الخدمة حسب القيمة المذكورة والمعلنة في لائحة أجور وخدمات الموانئ أو اللوائح المعلنة من قبل الجهات الأخرى لتلك الخدمة.
8. للـهـــيئـــة كـــامل الــــحق فـــي رفــض أي أجور وتكاليف لعدم وجود أسباب ومسوغات كافيه لفرضها من قبل الوكيل الملاحي وحسب ما تراه الهيئة.
9. يحق للوكيل الملاحي الامتناع عن إصدار وتسليم إذن التسليم لصاحب البضاعة في الحالات التالية:
أ. عدم تقديم صاحب البضائع بوليصة الشحن الأصلية.
ب. عدم وجود تعليمات من الشاحن بتسليم الشحنة دون تقديم البوليصة الأصلية مع استيفاء جميع الاشتراطات حسب الإجراء المتبع من قبل الخط الملاحي.
ج. عدم التزام صاحب البضاعة بمستحقات مالية سابقة لم يتم سدادها.
د. عدم التزام صاحب البضاعة بما على الشحنة من مستحقات كالأجور والغرامات.
رابعا: تكاليف إصلاح وتنظيف الحاويات:
1. يلتزم صاحب البضاعة بدفع تكاليف إصلاح أو تنظيف الحاويات خلال (10) أيام من تاريخ استلامه لفاتورة الوكيل الملاحي وذلك عبر وسائل الدفع الالكترونية المعتمدة، وفي حال عدم التزامه بذلك يتم الرفع للجهات المختصة.
2. يلتزم صاحب البضاعة بنزع جميع الملصقات من على الحاويات وإزالة المخلفات وتنظيف الحاويات وإعادتها بحالة سليمة للوكيل الملاحي، ويحق له (أي الوكيل الملاحي) المطالبة بقيمة ذلك وفقا لجداول التكلفة المعلنة من قبله فيما يخص أعمال إزالة الملصقات وأعمال التنظيف وتقرير تقدير التكلفة الصادر من متعهد إصلاح الحاويات المعتمد من الوكيل الملاحي، على أن يتم اصدار الفاتورة من الوكيل الملاحي في مدة لا تتجاوز (7) أيام للميناء الجاف و(48) ساعة لباقي الموانئ من تاريخ استلام الحاوية في المكان المتفق عليه.
3. تقع مسؤولية إثبات وقوع الضرر أو الحاجة لتنظيف الحاويات على الوكلاء الملاحيين باستخدام إحدى الوسائل المتعارف عليها في إثبات هذه الحالات مثل تقارير حالة الحاويات عند الاستلام والتسليم الصادرة من المحطات أو ساحات التخزين / التصوير الفوتوغرافي لحالة الحاوية والضرر الواقع / تقارير الحوادث الصادرة عن الجهات المعنية / تقارير مساحي ومقيمي الضرر المعتمدين.
خامسا: فقد بوليصة الشحن الأصلية أو عدم وجودها لدى صاحب البضاعة:
تعتبر بوليصة الشحن وثيقة تعاقدية لتنظيم عملية شحن البضائع من دولة إلى أخرى، وتتضمن تفاصيل الشحنة وحدود المسؤوليات والالتزامات على كل من أطراف العقد (الناقل والمصدر والمستورد)، وهي بذلك وثيقة قانونية ملزمة لجميع أطرافها في حال قبولهم لما تتضمنه من شروط والتزامات وما يترتب عليها وعلى تداولها وانتقال المسؤولية بين أطرافها من آثار قانونية.
سادسا: عدم قيام صاحب البضاعة بإعادة الحاويات الفارغة (الفقد أو التلف):
1. يكون صاحب البضاعة وحده مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الحاويات أمام الوكيل الملاحي منذ وقت استلامه للحاوية إلى وقت إعادتها وتسليمها للوكيل الملاحي.
2. يوصى بأن يقوم صاحب البضاعة بالتأمين على جسم الحاوية ضد المخاطر المحتملة والتي قد تؤدي إلى فقد أو تلف الحاوية.
3. في حال عدم قيام صاحب البضاعة بإعادة الحاويات بسبب فقدها لأي سبب يترتب عليه التالي:
• إخطار الوكيل الملاحي فور علمه بفقد الحاوية.
• إبلاغ الجهات المختصة فور علمه بفقد الحاوية.
• إبلاغ الجهة المؤمن لديها فور علمه بفقد الحاوية.
• تزويد الوكيل الملاحي بصورة من البلاغ للجهات المختصة.
4. يحق للوكيل الملاحي مطالبة صاحب البضاعة بقيمة الحاوية.
5. يحق للوكيل الملاحي مطالبة صاحب البضاعة بقيمة أجور التأخير المترتبة على الحاوية إلى التاريخ المسجل في البلاغ المقدم للجهات المختصة أو تاريخ إخطار الوكيل الملاحي أيهما أبعد.
6. بعد الانتهاء من التسوية بين الوكيل وصاحب البضاعة يقوم الوكيل بإصدار مخالصة نهائية لصاحب البضاعة تعفيه من أي مطالبات مستقبلية تخص تلك الحاويات المفقودة.
7. في حال عدم قيام صاحب البضاعة بإعادة الحاويات بسبب وقوع التلف الشامل للحاوية:
• يقوم صاحب البضاعة فور علمه بوقوع التلف الشامل للحاويات بإخطار الوكيل الملاحي.
• يقدم صاحب البضاعة تقرير الجهات المختصة والتي تفيد عن أسباب التلف.
• يحق للوكيل الملاحي الكشف على حطام الحاوية للتأكد من وقوع التلف الشامل للحاويات.
• يحق للوكيل الملاحي مطالبة صاحب البضاعة بقيمة أجور التأخير المترتبة على الحاوية إلى التاريخ المسجل في البلاغ المقدم للجهات المختصة أو تاريخ إخطار الوكيل الملاحي أيهما أبعد.
• يحق للوكيل الملاحي مطالبة صاحب البضاعة بقيمة الحاوية.
• بعد الانتهاء من التسوية بين الوكيل الملاحي وصاحب البضاعة يقوم الوكيل الملاحي بإصدار مخالصة نهائية لصاحب البضاعة تعفيه من أي مطالبات مستقبلية تخص تلك الحاويات التالفة.
سابعا: استلام وتسليم الحاويات الفارغة:
في حال تسليم الحاويات من قبل الوكيل الملاحي لأصحاب البضائع أو متعهدي نقل البضائع بحراً فإنه يجب الحرص على طلب الإثباتات الرسمية لهم وتدوين جميع المعلومات الخاصة بهم (الاسم / رقم الهوية أو الجواز/ العنوان وأرقام الاتصال / رقم السجل التجاري)، وأخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدق من الغرفة التجارية، ويجوز في بعض الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين التنازل عن وجود الإقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل الملاحي أي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق.
1. يتحمل الوكيل الملاحي كافة التكاليف الإضافية المترتبة على قيامه بتغيير موقع تسليم أو استلام الحاويات عن الموقع المتفق عليه المذكور في الإخطار المسلم لصاحب البضاعة أو متعهد نقل البضائع بحراً أو مستأجرها.
2. يجوز للوكيل الملاحي تحميل مستلم الحاوية كافة تكاليف (شحن - تفريغ) الحاويات من وإلى وسائل النقل في موقع إعادة الحاويات لتشمل تكاليف الشحن والتفريغ عن عملية استلام الحاويات وتكاليف الشحن والتفريغ عند إعادة الحاويات في حالة وجود اتفاق مكتوب وموقع عليه بين الأطراف.
3. يحق للوكيل الملاحي رفض استلام الحاويات الفارغة في ساحة الوكيل الملاحي في حال عدم دفع أجور عن تأخير إعادة الحاويات.
يلتزم الوكلاء الملاحيين بدفع المبالغ المستحقة للهيئة أو إدارات الموانئ أو مقاولي عقود الإسناد خلال (15) يوما من تاريخ صدور الفاتورة مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات العلاقة.
1. يلتزم الوكلاء الملاحيين باستخدام الأنظمة المعمول بها في الهيئة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
2. يلتزم الوكلاء الملاحيين بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وإصدار كافة الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات المعتمدة في المملكة، أو أي أنظمة تعتمدها الهيئة.
1. يحق للهيئة أو لإدارات الموانئ وفق الإجراءات النظامية إيقاف أي سفينة ثبت أنها تسببت بأي أضرار مادية أو بيئية أو مخالفة لإجراءات التفتيش البحري، ولن يسمح بمغادرة السفينة حتى يقوم الوكيل الملاحي التابعة له السفينة بتقديم الضمانات البنكية اللازمة بقيمة تلك الأضرار نيابة عن مالكي أو مشغلي السفن وإنهاء كافة الإجراءات النظامية اللازمة.
2. يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم الضمانات المطلوبة من إدارة الميناء وفقاً للمطالبات المستحقة مقابل المساعدة التي يتم تقديمها للسفينة العاملة تحت وكالته في حالات الطوارئ البحرية.
3. عند رغبه مالك السفينة في تغيير الوكيل الملاحي فإنه يلزمه تقديم الوثائق التي تثبت تسليمه كافة مستحقات الوكيل الملاحي الحالي أو أي مستحقات للهيئة أو لإدارات الموانئ أو للجهات ذات العلاقة قبل تعيين وكيل ملاحي جديد.
4. يجوز للوكيل الملاحي تفويض وكيل ملاحي آخر مرخص له ويمارس النشاط في الميناء محل التفويض للقيام ببعض الأعمال بعد أخذ موافقة خطيه من الهيئة أو إدارات الموانئ، مع استمرار الوكيل الملاحي الأساسي بتحمل جميع المسؤوليات الإدارية والمالية تجاه الجهات ذات العلاقة.
1. يلتزم الوكلاء الملاحيين بالعمل بتقديم خدماتهم طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية بالمملكة.
2. يلتزم الوكلاء الملاحيين بتعيين مندوب عنهم للتواجد بالميناء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية بالمملكة، بما يتواءم مع العمليات التشغيلية في الموانئ والجهات ذات العلاقة.
3. يلتزم الوكلاء الملاحيين بإبراز ساعات العمل للمكاتب التابعة لهم بشكل واضح للمستفيدين مع التأكيد على أن تكون الأوقات الفعلية لخدمات العملاء للكاونترات مطابقة لساعات العمل، وتوفير خدمة العملاء للمستفيدين عبر قنوات تواصل معلنة وواضحة على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع.
4. تكون ساعات العمل على مدار (24) ساعه لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحة الوكيل/المستودع على مدار الأسبوع.
يجوز في النزاعات الناتجة عن التعاملات بين الوكيل الملاحي ومالكي ومجهّزي السفن أو قطاع الأعمال أن تتم تسويتها من خلال التحكيم، أو الوساطة، أو التقاضي في حال اتفاق الأطراف عليها، وفي حال اختلاف الأطراف على آلية تسوية النزاع فيتم الفصل فيه من خلال المحاكم المختصة.
تكون جميع المراسلات والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، رقم السجل التجاري، رقم الترخيص، عنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني وعنوان الموقع الإلكتروني) على أن تكون باللغة العربية ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها.
يجب على الوكلاء الملاحيين تقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي الهيئة العامة للموانئ المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش ومنها الدخول إلى الأماكن التي يزاول فيها نشاطه وأعماله والاطلاع على المستندات والسجلات والتحقق من العاملين وفي حالة مخالفة ذلك سيتم توجيه إنذار أو فرض غرامة مالية أو كلاهما أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص.
1. يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة أو خطورة المخالفة، وتكرار أو تعدد المخالفات، وللهيئة -حسب تقديرها- الحق في إيقاع أكثر من عقوبة (منفردة أو مجتمعة) على المخالفة نفسها أو المخالفات المرتبطة ببعضها البعض.
2. يحق للهيئة مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، واتخاذ ما تراه الهيئة من إجراءات لمعالجة المخالفة.
3. يحق للهيئة تطبيق العقوبات لكل من يخالف بنود هذه اللائحة، وفقاً للتسلسل التالي:
أ. إنذار الوكيل بتصحيح الوضع خلال مدة تحددها الهيئة حسب جسامة المخالفة.
ب. العقوبة المالية بالحد الأعلى خمسة الآف (5000) ريال.
ج. مضاعفة العقوبة المالية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.
د. العقوبة المالية بالحد الأعلى خمسون ألف (50,000) ريال.
ه. إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد (12) اثني عشر شهراً.
و. إلغاء الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل الملاحي التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (۳) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.
ز. تقوم الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحسم من الضمان البنكي للوكلاء الملاحيين بعد الرفع لصاحب الصلاحية، وعلى الوكيل اعادة مبلغ الضمان البنكي الى نصابه المقرر خلال (15) يوم، وفي حال عدم التزامه يتم ايقاف نشاطه.
4. يحق للهيئة تطبيق عقوبة عدم الالتزام بالمادة (الثامنة) من اللائحة، وفقاً للتسلسل التالي:
أ. الإنذار، وفي حال استمرار الوكيل بعدم السداد خلال (5 أيام)، يتم تطبيق العقوبة المالية التالية:
• في حال تجاوزت المبالغ المستحقة قيمة الضمان البنكي مع عدم قيام الوكيل الملاحي بالتسديد يتم ايقاف نشاط الوكيل، على ألا يتم تفعيل النشاط إلا بعد سداد جميع المديونات المستحقة وإعادة قيمة الضمان البنكي لنصابه المقرر.
أ. إيقاف الترخيص لمدة لاتزيد عن (12) اثني عشر شهراً.
ب. إلغاء الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز للوكيل الملاحي التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (۳) ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج. تقوم الهيئة باستيفاء المستحقات المالية بالحسم من الضمان البنكي للوكلاء الملاحيين بعد الرفع لصاحب الصلاحية.
1. تستثنى المخالفات ذات الخطورة العالية والتي يترتب عليها أضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة العامة أو بالنظام العام من تسلسل العقوبات الواردة في الفقرة (3) و(4) من هذه المادة، ويتم فرض العقوبة المتناسبة مع جسامة المخالفة بشكل فوري حسب تقدير الهيئة.
1. مع عدم الإخلال ببنود هذه اللائحة، أي تنازلات فيما يتعلق بحقوق وواجبات بين أطراف عقد النقل البحري يجب أن تكون مكتوبة وموقع عليها ومختومة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة.
2. تعتمد هذه اللائحة وأي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضه.
3. تسري أحكام هذه اللائحة خلال (30) يوماً من تاريخ صدورها وتلغي اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين بكافة إصداراتها.
آخر تحديث : 26 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.