الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: تخفيض أجور المغادرة للركاب (لسفن الكروز)
التعديل على البند رقم 5 أجور خدمات الركاب
ثانياً: توحيد وتخفيض تعرفة رفع أغطية عنابـر السفن في محطـة الحاويات : التعديل على منهجية التحصيل لتكون للدورة كاملة وليس لكل حركة
التعديل على البند رقم1/2 وحذف" فتح وغلق العنابر مع عدم الإخلال بالبند (2/1)"من أ/ الخدمات المشمولة
قبل التعديل
300 ريال سعودي للغطاء الواحد/حركة
بعد التعديل
383 ريال سعودي للغطاء الواحد/دورة
ثالثاً: التعديل على أيام التخزين المجانية للحاويات (صادر فارغ): زيادة أيام التخزين المجانية للحاويات(صادر فارغ)
التعديل على البند رقم 1/3 أجور تخزين للحاويات (صادر فارغ)
الوصف
المبلغ بالريال 20 حاوية قدم
المبلغ بالريال 40 حاوية قدم
الوحدة
اول 5 أيام من وصول الحاوية في الميناء
معفاة
لليوم أو جزء منه
اول 10 أيام من وصول الحاوية في الميناء
لليوم أو جزء منه
زيادة نسبة التعرفة لمناولة البضائع الخطرة من 25% لتكون 50% على سبيل المثال لا الحصر في الصفحات (9 ،17، 18).
بالتعديل على الملاحظة الواردة على البند 1 والبند 1/8
أولاً: التعديل على طريقة احتساب تعرفة مراقبة الحاويات المبردة (بما في ذلك توصيل الكهرباء)
التعديل على البند رقم 4/2 جدول ب (اولاً) وعلى البند رقم 6/2 جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه
الحاويات المبردة (استيراد/تصدير)
الحاويات المبردة (مسافنة)
الحاويات المبردة (استيراد/تصدير ومسافنة) بعد 3 ايام
200 ريال لأول ثلاث أيام
400 ريال لأول ثلاث أيام
200 ريال لكل يوم او جزء منه
130 ريال لكل يوم او جزء منه
134 ريال لكل يوم او جزء منه
200 ريال لكل يوم او جزء منه
ثانياً: زيادة نسبة التعرفة لمناولة البضائع الخطرة من 25% لتكون 50% على سبيل المثال لا الحصر في الصفحات (9 ،17، 18).
يتم تحصيل نسبة 25% زيادة عن الأجر في حال مناولة البضائع الخطر
ثالثاً: زيادة أجور القوى العاملة بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور
التعديل على البنود رقم 8/2 و 9/2 في جدول ب (اولاً) وعلى البند رقم 4في جدول ب (ثانياً) وعلى بند الخدمات الإضافية في جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه
(أجرة العامل ) خدمات غير بحرية) ( 10 ريال) - أجرة العامل الماهر أو الفني (20ريال) - أجرة المشرف )خدمات غير بحرية( (30 ريال)
•(أجرة العامل ) خدمات غير بحرية) (35 ريال) - أجرة العامل الماهر أو الفني (60ريال) - أجرة المشرف )خدمات غير بحرية( (100 ريال)
• تغيير مصطلح “المهندس أو المشرف" إلى “المشرف"
• حذف تعرفة كبير مشرفين من9/2 في جدول ب (اولاً)
رابعاً: حذف “ أية خدمات إضافية أخرى يحصل عليها الأجر على أساس (التكلفة الفعلية + 10%) “من البند رقم 4في جدول ب (ثانياً)من بند الخدمات الإضافية الأخرى في “ أية خدمات إضافية أخرى يحصل عليها الأجر على أساس (التكلفة الفعلية + 20%) “وحذف جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه
-أي خدمات إضافية أخرى يحصل عليها الأجر على اساس (التكلفة الفعلية + 10%) ويلتزم طالب الخدمة بتأمين المواد المستخدمة، ويتم احتساب التكلفة الفعلية على النحو التالي:
-أي خدمات إضافية أخرى يحصل عليها الأجر على اساس (التكلفة الفعلية + 20%) ويلتزم طالب الخدمة بتأمين المواد المستخدمة، ويتم احتساب التكلفة الفعلية على النحو التالي:
أولاً: إضافة جدول خاص بتخزين لحاويات البضائع الخطرة وارد معبأ حسب التصنيف ( IMDG) فئة 1 و5 و7) وزيادتها بمبلغ 150 ريال
1/4/3
اول 3 أيام من وصول الحاوية في الميناء
2/4/3
من اليوم 4 إلى اليوم 10
500
600
3/4/3
من اليوم 11 إلى اليوم 15
550
650
4/4/3
من اليوم 16 وأكثر
750
ثانياً: التعديل على أيام تخزين البضائع الخطرة (حاويات) صادر معبأ: تخفيض عدد الأيام المجانية للحاويات (صادر معبأ) (بضائع خطرة)
إضافة أجور تخزين للحاويات (صادر معبأ) (بضائع خطرة) على البند رقم 3/3
ثالثاً: التعديل على أيام تخزين للبضائع العامة :تخفيض عدد الأيام المجانية للبضائع العامة (صادر – وارد)
التعديل على الملاحظة الثانية الواردة في البند رقم 1/3
اول 21 يوم من وصول البضاعة
اول 10 أيام من وصول البضاعة
إضافة وتعديل فقرة لملاحظات البند 1/3 أجور التخزين
في صفحة 20
• تخفيض أيام التخزين المجانية لبضائع الرورو/الدحرجة( واضافة الأتي : تحصل اجور التخزين لبضائع الرورو والدحرجة عن المدة التي تمكثها في الميناء بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ وصولها او تاريخ دخولها الدائرة الجمركية وتدخل في هاتين المهلتين عطلة الاعياد الرسمية).
• تحصل أجور التخزين للبضائع الأخرى (بإستثناء الحاويات والبضائع العامة وبضائع الرورو والدحرجة ) عن المدة التي تمكثها البضاعة في الميناء بعد انقضاء 10 ايام من تاريخ انتهاء تفريغ البضاعة او تاريخ دخولها الدائرة الجمركية وتدخل في هاتين المهلتين عطلة الأعياد الرسمية.
التعديل على أيام تخزين البضائع الخطرة (حاويات) (مسافنة) :تخفيض عدد الأيام المجانية للحاويات المسافنة (بضائع خطرة)
إضافة أجور تخزين للحاويات المسافنة (بضائع خطرة) على البند رقم 1/3
اول 30 يوم من وصول الحاوية في الميناء
عدم استثناء أيام العطل الرسمية في حساب وقت التخزين المجاني
التعديل على الملاحظة الواردة في البند رقم 3في جدول ب (ثانياً) و في البند رقم 2/3في جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه
زيادة سعر استئجار قارب نقل طاقم السفينة
التعديل على البند رقم 3/7
100 ريال لكل قارب (للساعة او جزء منها) ابتداءً من مغادرة القارب حتى عودته لمرساة
1000 ريال لكل قارب (للساعة او جزء منها) ابتداءً من مغادرة القارب حتى عودته لمرساة
سيتم الرفع للمقام السامي لأخذ التوجيه حيال التعديلات على الجدول (أ)
الدمج في تحصيل رسوم القدوم للمينــاء و رسوم المغـــــادرة لكل سفينة وإضافة فئات جديدة للسفن
1000 ريال (رسوم للقدوم) + 1000 ريال (رسوم للمغادرة) لكل أنواع السفن
50 ريال رسوم الركاب المغادرين
الفئات الجديدة
الرسوم الجديدة
تخفيض الرسوم للسفن التي تقل عن 40000 طن
1000
الإبقاء على الرسوم للسفن بين 40000 و80000 طن
2000
زيادة الرسوم للسفن التي تزيد عن 80000 طن
4000
الغاء رسوم الركاب المغادرين سفن الكروز (رسوم مغادرة الركاب لسفن الكروز لدعم تنافسية القطاع السياحي)
لا يوجد
التعرفة المقترحة
التعديل المقترح
قيمة التعرفة
منهجية التسعير
إضافة تعرفة لتثبيت القفل والتحقق منه
20
ريال سعودي لكل خدمة
تثبيت القفل (بما في ذلك التحقق منه)
16
التحقق من القفل
إضافة تعرفة للخدمات المتعلقة بالحاويات
28
ريال سعودي لكل حاوية
وضع لافتة؛ وضع أو إزالة الملصقات على الحاويات
38
وزن الحاوية
ريال سعودي لكل صورة
خدمة تصويرالحاويات
94
ريال سعودي لكل حاوية 20'
خدمة تركيب أو إزالة الطربال للحاويات20'
195
ريال سعودي لكل حاوية 40'
خدمة تركيب أو إزالة الطربال للحاويات 40'
35
إعادة تعيين الحاويات(تغيير وجهة ، تغيير باخرة،....) ؛ خدمات التوثيق وخدمات تعديل الوثائق
90
قياس الأبعاد للحاويات ذات الاحجام الغير قياسية
82
تنظيف الحاويات 20' (الغسيل العادي)
117
تنظيف الحاويات 40' (الغسيل العادي)
132
ريال سعودي لكل ساعة او جزء منها
الإصلاح الهيكلي (العمالة وليس المواد)
إضافة تعرفة المعدات المستخدمة لمناولة الحاويات ذات القياس/الأبعاد الزائدة
51
ريال سعودي لكل يوم او جزء منه
(نايلون) حبال الرافعات
240
سلسلة فولاذية: مفردة
316
سلسلة فولاذية: : مزدوجة/رباعية
70
حبال/اسلاك فولاذية: : 2.5 طن
97
حبال/اسلاك فولاذية: : 4.5 طن
122
حبال/اسلاك فولاذية: : 6 طن
153
حبال/اسلاك فولاذية: : 10 طن
حبال/اسلاك فولاذية: : أكثر من 10 طن
10
الأغلال: ما يصل إلى 5 طن
الأغلال: من 5 إلى 10 طن
61
الأغلال: من 10 إلى 20 طن
77
الأغلال: أكثر من 20 طن
464
الموزع/ناشر : 20'
541
الموزع/ناشر : 40'
مخطاف ذو سلسلة
إضافة تعرفة لنقل الحاويات المتسربة إلى المنطقة المخصصة
31
ريال سعودي لكل استخدام
إضافة تعرفة لخدمة الميزان للبضائع العامة والبضائع السائبة
إضافة تعرفة لاسترداد البيانات من مسجل البيانات للحاويات المبردة
50
ريال سعودي لكل وحدة
إضافة تعرفة لطي الحاويات المسطحة
145
إضافة تعرفة لتجميع الحاويات المسطحة
ثلاثة أضعاف
تعرفة إضافية على تعرفة تخزين الحاويات ذات الاحجام القياسية
إضافة تعرفة تخزين للحاويات ذات الاحجام الغير قياسية
250
ريال سعودي لكل وحدة لكل حركة
إضافة تعرفة لصندوق اقفال الحاويات
ريال سعودي لكل منصة نقالة في CFS
إضافة تعرفة لخدمة توفير الطبليات للبضائع المشحونة بدون طبليات
561
إضافة تعرفة لتوفير المصدات لعمليات نقل البضائع من سفينة إلى سفينة
1
ريال سعودي للطن
إضافة تعرفة لعمليات نقل البضائع السائلة من سفينة إلى سفينة
190
إضافة تعرفة الفحص قبل الرحلة للحاويات المبردة
إضافة تعرفة لتخزين الحاويات المتسربة في المنطقة المخصصة
27
ريال سعودي لكل متر
إضافة تعرفة لرسو الحفارات/المنصات النفطية
ريال سعودي لكل الساعة او جزء منها
زيادة التعرفة الخاصة بالسفن التي تتجاوز مدة تواجدها على الرصيف التجاري مدة زمنية (ساعة من انتهاء عمليات المناولة)
100
إضافة تعرفة للدخول المتأخر للحاويات
540
إضافة تعرفة لرفع ونقل الحاويات عند الحاجة إلى إعادة الفحص الجمركي
إضافة تعرفة خاصة ببقاء السفينة في منطقة المخطاف لمدة تتخطى 48 ساعة
3000 طن أو أقل
أكثر من 3000 طن
توضيحات التعرفة للخدمات الحالية المسعرة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
البند
توضيح قيمة التعرفة لكل حركة إضافيــــــة (باستثناء ما يتم تضمينه في تعرفة المناولة)
60 (مسافنة)80 (استيراد/تصدير)
جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه، البند رقم 2/2و جدول ب (ثانياً) أجور تحصل من صاحب البضاعة البند رقم 1/2
توضيح قيمة التعرفة لكل حركة إضافية للمقطورة في حـدود منطقة المحطة (باستثناء ما يتم تضمينه في تعرفة المناولة)
200 (مسافنة)200 (استيراد/تصدير)
جدول أجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنه، البند رقم 2و جدول ب (ثانياً) أجور تحصل من صاحب البضاعة البند رقم 1
توضيح قيمة التعرفة لكل حركة إضافية للمقطورة بين المحطات في حـدود منطقة الميناء لحاويات المسافنة
200 (حاويات20' and 40' )
آخر تحديث : 07 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.