أولاً: إضافة
جدول خاص بتخزين لحاويات البضائع الخطرة وارد معبأ حسب التصنيف ( IMDG)
فئة
1 و5 و7) وزيادتها بمبلغ 150 ريال
| الوصف | المبلغ بالريال 20 حاوية قدم | المبلغ بالريال 40 حاوية قدم | الوحدة |
1/4/3 | اول 3 أيام من وصول الحاوية في الميناء | معفاة
| معفاة | لليوم أو جزء منه |
2/4/3
| من اليوم 4 إلى اليوم 10 | 500 | 600 | لليوم أو جزء منه |
3/4/3 | من اليوم 11 إلى اليوم 15 | 550 | 650 | لليوم أو جزء منه |
4/4/3 | من اليوم 16 وأكثر | 650 | 750 | لليوم أو جزء منه
|
ثانياً: التعديل
على أيام تخزين البضائع الخطرة (حاويات) صادر معبأ: تخفيض عدد الأيام المجانية
للحاويات (صادر معبأ) (بضائع خطرة)
إضافة أجور تخزين للحاويات (صادر معبأ) (بضائع خطرة) على البند رقم 3/3
| الوصف | المبلغ بالريال 20 حاوية قدم | المبلغ بالريال 40 حاوية قدم | الوحدة |
قبل التعديل | اول 10 أيام من وصول الحاوية في الميناء | معفاة | معفاة | لليوم أو جزء منه |
بعد التعديل | اول 5 أيام من وصول الحاوية في الميناء | معفاة | معفاة | لليوم أو جزء منه
|
ثالثاً: التعديل على أيام تخزين للبضائع العامة :تخفيض عدد الأيام المجانية للبضائع العامة (صادر – وارد)
التعديل على الملاحظة الثانية الواردة في البند رقم 1/3
قبل التعديل | اول 21 يوم من وصول البضاعة | معفاة | معفاة | لليوم أو جزء منه |
بعد التعديل | اول 10 أيام من وصول البضاعة | معفاة | معفاة | لليوم أو جزء منه
|
إضافة وتعديل فقرة لملاحظات البند 1/3 أجور التخزين في صفحة 20
| • تخفيض أيام التخزين المجانية لبضائع الرورو/الدحرجة( واضافة الأتي : تحصل اجور التخزين لبضائع الرورو والدحرجة عن المدة التي تمكثها في الميناء بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ وصولها او تاريخ دخولها الدائرة الجمركية وتدخل في هاتين المهلتين عطلة الاعياد الرسمية). • تحصل أجور التخزين للبضائع الأخرى (بإستثناء الحاويات والبضائع العامة وبضائع الرورو والدحرجة ) عن المدة التي تمكثها البضاعة في الميناء بعد انقضاء 10 ايام من تاريخ انتهاء تفريغ البضاعة او تاريخ دخولها الدائرة الجمركية وتدخل في هاتين المهلتين عطلة الأعياد الرسمية.
|