سيتم الرفع للمقام السامي لأخذ التوجيه حيال التعديلات على الجدول (أ)
الدمج
في تحصيل رسوم القدوم للمينــاء و رسوم المغـــــادرة لكل سفينة وإضافة فئات جديدة للسفن
قبل التعديل | 1000 ريال (رسوم للقدوم) + 1000 ريال (رسوم للمغادرة) لكل أنواع السفن |
قبل التعديل | 50 ريال رسوم الركاب المغادرين
|
بعد التعديل
الفئات الجديدة | الرسوم الجديدة |
تخفيض الرسوم للسفن التي تقل عن 40000 طن | 1000 |
الإبقاء على الرسوم للسفن بين 40000 و80000 طن | 2000 |
زيادة الرسوم للسفن التي تزيد عن 80000 طن | 4000 |
الغاء رسوم الركاب المغادرين سفن الكروز (رسوم مغادرة الركاب لسفن الكروز لدعم تنافسية القطاع السياحي) | لا يوجد
|