الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق له تفويض رئيس المجلس أو رئيس الهيئة بما يراه من صلاحيات.
تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة.
تعديل في نص المادة، وتعديل لتصبح المادة (الحادية والعشرون).
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.