تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون: اعتماد اللائحة وتعديلاتها

النص الحالي​

التعديل المقترح

ملاحظات

تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق له تفويض رئيس المجلس أو رئيس الهيئة بما يراه من صلاحيات.

تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة.

تعديل في نص المادة، وتعديل لتصبح المادة (الحادية والعشرون).​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية