الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
بناء على تنظيم الهيئة العامة للموانئ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439 هـ الذي منح للهيئة صلاحية إدارة الأصول والممتلكات التابعة لها ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة، فقد تم اعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن شفافية ووضوح الإجراءات.
تهدف الهيئة وفقا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (299) وتاريخ 11/06/1439 هـ إلى إدارة أملاك الهيئة ضمن مشاريع ذات قيمة مضافة بوصفها عنصر جذب استثماري، ولها في سبيل ذلك وضع اللوائح والقواعد اللازمة لذلك، لذا فقد تم اعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ، والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن شفافية ووضوح الإجراءات.
تعديل نص المقدمة.
ملاحظات
الهيئة: الهيئة العامة للموانئ.
المجلس أو مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للموانئ.
أملاك الهيئة: العقارات المملوكة للهيئة ومنها على سبيل المثال) الأراضي والمباني والمكاتب والمستودعات والأرصفة والخزانات والصوامع، والمنشآت الصناعية والتجارية والسكنية).
الوحدات السكنية: المجمع السكني أو الوحدة السكنية المخصصة للإسكان في الميناء.
التأجير: استغلال أملاك الهيئة في الموانئ والاستفادة من عائداتها المالية.
المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحق له ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية وفقا للأنظمة واللوائح.
الساكن: المستأجر لوحدة سكنية بمساكن الهيئة.
المزايدة العامة: الإعلان عن طرح أملاك الهيئة التي ترغب الهيئة في تأجيرها واستثمارها.
التأجير المباشر: تأجير أملاك الهيئة المتاحة والتي لا تخضع لإجراءات المزايدة العامة.
الأراضي المستصلحة: هي الأراضي التي تكون على مستوى سطح البحر وتم تجهيزها للاستخدام حسب المواصفات المعتمدة من موانئ.
الأراضي الغير مستصلحة: هي الأراضي التي تفتقر إلى بعض متطلبات الاستخدام وتنقصها بعض خدمات البنى التحتية.
الأراضي المغمورة: هي الأراضي التي تكون منخفضة عن مستوى سطح البحر أو مغمورة بالمياه ولا تتوفر بها خدمات البنى التحتية ويلتزم بها المستأجر عند تأجيره.
المملكة: المملكة العربية السعودية
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
أملاك الهيئة: الأصول أو العقارات المملوكة أو التي تم تخصيصها للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات بما في ذلك المنشآت الثابتة والأصول المنقولة.
المنشآت الثابتة: هي جميع المباني والهياكل والتجهيزات والتركيبات التي لا يمكن نقلها من موقعها أو التي قد يترتب على نقلها أو إزالتها أضرار جسيمة بالمنشأة أو عدم صلاحية العقار للغرض الذي أنشئ من أجله.
الأصول المنقولة: هي جميع الآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
الوحدات السكنية: المجمع السكني أو الوحدة السكنية المخصصة للإسكان المملوكة أو التي تم تخصيصها للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات.
التأجير: تأجير أملاك الهيئة المتاحة بهدف تطويرها و/ أو تشغيلها و/ أو إدارتها و/أو استغلالها في مشروعات ذات قيمة مضافة والاستفادة من عائداتها المالية وفقا لهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
العقد: عقد تأجير أملاك الهيئة المبرم بين الهيئة والمستأجر بهدف تطويرها و/ أو تشغيلها و/ أو إدارتها و/أو استغلالها في مشروعات ذات قيمة مضافة لمدة محددة مقابل قيمة إيجارية وفقا لهذه اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
المستأجر: هو الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد ويحق له ممارسة الأنشطة التجارية، والاستثمارية، وفقا للأنظمة، واللوائح.
شهر: يعني شهر ميلادي
سنة: تعني سنة ميلادية.
الساكن: المستأجر لوحدة سكنية مملوكة أو مخصصة للهيئة الهيئة.
المواقع الخدمية: المواقع غير المرتبطة بأعمال الميناء التشغيلية والتي لا تؤثر على المستهدفات الاستراتيجية للميناء ومنها (محطات الوقود، مواقف السيارات، السوبرماركت) وما في حكمها.
المشروع: تطوير و/أو تشغيل و/أو إدارة و/أو استغلال أملاك الهيئة محل العقد بغرض تحقيق قيمة مضافة للهيئة.
الأراضي: هي الأراضي المستصلحة التي تم تجهيزها للاستخدام حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة او تلك الأراضي الغير مستصلحة التي تفتقر إلى بعض متطلبات الاستخدام وتنقصها بعض خدمات البنى التحتية.
الأرصفة البحرية: المقصود بها في نطاق تطبيق هذه اللائحة الأرصفة التي تخدم النشاط الرئيسي للمشروع المصرح للمستأجر بمزاولته على الأراضي المؤجرة، ويقتصر استخدامها فقط على طبيعة عمل هذا المشروع.
الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
مصفوفة الصلاحيات: المصفوفة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تنظم مسئولية اتخاذ القرارات المالية والإدارية وتحديد مستويات الصلاحيات، وما يطرأ عليها من تعديلات.
صاحب الصلاحية: هو المفوض بصلاحيات محددة ضمن اللائحة المالية أو مصفوفة الصلاحيات أو بموجب تفويض خاص صادر عن مجلس الإدارة أو الرئيس.
إضافة نصوص تعريفية جديدة وتعديل نصوص تعريفية سابقة.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة وفق التالي:
وضع الأولويات وتوحيد آليات وإجراءات تأجير الأملاك التابعة للهيئة، وتوفير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
استثمار أملاك الهيئة في مشروعات ذات قيمة مضافة.
التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية للأرض المؤجرة.
التأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل للأملاك التابعة للهيئة.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع القواعد التي تحكم متطلبات وإجراءات تأجير أملاك الهيئة من خلال التالي:
التركيز على الجوانب الاقتصادية التي ستترتب على تأجير أملاك الهيئة أكثر من التركيز على العوائد المادية الناتجة عن القيمة الإيجارية.
التأجير بأسعار تنافسية عادلة لتحقيق أقصى درجات الاستغلال الأمثل لأملاك الهيئة.
إضفاء طابع الشفافية والمرونة على إجراءات التأجير في جميع مراحلها.
إضافة البند رقم (5)
تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة العامة للموانئ من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية وتجارية وسكنية.
تطبق هذه اللائحة على جميع أملاك الهيئة من أراضي ومباني ومكاتب ومستودعات وأرصفة وخزانات وصوامع، ومنشآت صناعية، وتجارية وسكنية ومواقع خدمية وما في حكمها، والآلات والمركبات بمحرك والمعدات والأصول المنقولة الأخرى.
تعديل نص.
النص الحالي
1.للهيئة الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاكها، ومتابعة سير العمل فيها لحين إتمام التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
2.للهيئة الحق في معاينة أملاكها المستأجرة أثناء سريان العقد للتأكد من التزام المستأجرين بعقودهم والحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع وتشغيلها، كما يحق للهيئة معاينة الوحدات السكنية المؤجرة أثناء سريان العقد للتأكد من التزام الساكنين بعقودهم.
3.يحق للهيئة إعفاء مستأجر الأملاك في بداية العقد مدة لتنفيذ أعمال التحسينات والإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك دون مقابل، على ألا تزيد هذه المدة عن (24) أربعة وعشرون شهراً من مدة العقد.
4.يجوز للهيئة الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق لفترة مؤقته لا تتجاوز سنة ميلادية للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية واستثنائها من القيم الإيجارية.
5.لا يسمح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية، ويمكن السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعة المنشأة الصناعية تستلزم الوجود في الميناء.
6.لمستأجر الأملاك تأجير جزء من الأرض بالباطن بعد موافقة الهيئة.
7.لا يجوز لمستأجر الأملاك إقامة أي منشآت أو ملاحق أو إجراء تعديلات على المنشآت المؤجرة عليه إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
8.يحق لمستأجر الأملاك التنازل عن العقد وذلك بعد استيفاء كافة التزامات العقد وموافقة الهيئة على ذلك، وفي حال الموافقة على التنازل، تنتقل جميع الالتزامات والمسؤوليات إلى الطرف الجديد.
9.في حال إخفاق مستأجر الأملاك عن استكمال المشروع، يحق للهيئة الدخول في مفاوضات مع مستثمر آخر، أو اتخاذ ما تراه من إجراءات اخرى.
1. تعد الهيئة عقود نموذجية لتأجير أملاك الهيئة.
2. للهيئة الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاك الهيئة، ومتابعة سير العمل فيها لحين إتمام التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة.
3. للهيئة الحق في معاينة أملاك الهيئة المستأجرة أثناء سريان العقد للتأكد من التزام كل مستأجر بعقده والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة أو من الجهات المعنية، لإنشاء المشاريع وتشغيلها.
4. للهيئة الحق في الموافقة على تخصيص الأراضي والمرافق للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية واعفائها من القيم الإيجارية بحسب الاحتياج الفعلي لتلك الجهات، وبما يتفق مع القرارات واللوائح ذات الصلة، على أن تعود للهيئة إذا انتفت حاجة تلك الجهات إليها.
5. لا يسمح بتأجير الأراضي داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية بغرض إقامة منشآت صناعية، ويمكن للهيئة السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعة المنشأة الصناعية تستلزم وجودها فنيا داخل نطاق المنطقة الجمركية بالميناء التجاري، وتخدم مستهدفات الميناء، وذلك مع استيفاء المستأجر لكافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
6. يحظر تخزين البضائع الخطرة في الموانئ والمناطق اللوجستية إلا على النحو المسموح به وفقا لمدونة البضائع الخطرة وجميع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات الصلة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
حذف وتعديل بعض البنود.
المادة الخامسة: آلية تقديم طلب الاستئجار
1.يقدم طلب الاستئجار الكترونياً عن طريق موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض.
2.يجب أن يرفق مع طلب الاستئجار المستندات النظامية لمقدم الطلب.
3.يحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم.
4.تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها للاشتراطات ومتطلبات الاستئجار.
5.تقوم الهيئة بعد انتهاء المراجعة والتدقيق بإشعار مقدم الطلب سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات أو الرفض مع توضيح السبب.
المادة السادسة: آلية تنظيم تأجير الأملاك
بناء على نتائج المخطط العام (Master Plan) للموانئ والذي سيحدد الخطط التوسعية المستقبلية ومساحات الأراضي التي تحتاج إليها مشاريع التطوير والتوسعة في كل ميناء، تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات التالية:
1.تقسم الأراضي المتوفرة والمتاحة للتأجير إلى مساحات مناسبة للأغراض المتوقعة حسب أسس ودراسات الجدوى وطلبات التأجير وفي ظل الطاقة القصوى لكل ميناء وخطط التوسع المستقبلية.
2.تحدد المواقع المناسبة لإقامة ساحات أو منشآت صناعية أو تخزينية متخصصة، أو إقامة مرافق تجارية وتخزينية ذات علاقة بأنشطة الموانئ أو أرصفة أو محطات.
3.تصنف هذه المساحات إلى فئات حسب تميزها ومواقعها وحسب ما تشتمل عليه من أنشطة وخدمات وتجهيزات إن كانت منشآت قائمة.
المادة السابعة: صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير
1.مدة تأجير الأملاك: بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.
2.صلاحيات تأجير الأملاك: للمجلس الحق في تحديد القيمة الإيجارية وتمديد فترة الإعفاء لغرض البناء والتشييد أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك للمشروع بما لا يتجاوز (5) سنوات وفقاً لدراسة تقدم للمجلس متضمنه الآتي:
أ. مساحة المشروع.
ب. حجم ورأس مال المشروع.
ج. كمية المناولة المتوقعة للميناء من المشروع.
د. أن يكون المشروع ريادي أو ذو قيمة مضافة أو يساعد على تحقيق مبادرات التحول الوطني مثل (مبادرة الأمن الغذائي – ومبادرة تحويل المملكة لمنطقة لوجستية عالمية).
هـ. المشاريع الاستثمارية الكبيرة والتي تخدم العملية التشغيلية للميناء.
المادة التاسعة: شروط تأجير الأملاك
1. على الهيئة إعداد الشروط والمواصفات الخاصة بـتأجير أي من املاكها قبل الإعلان عن التأجير.
2. يلتزم المستأجر بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة والتي تحددها الهيئة.
3. على المستأجر التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل الحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة.
4. تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها.
المادة الخامسة: إجراءات تأجير أملاك الهيئة
1.تقوم الهيئة بتقسيم الأراضي المتوفرة والمتاحة للتأجير إلى مساحات مناسبة للأغراض المتوقعة وتصنيف هذه الأراضي حسب الأنشطة، وتحديد المواقع المناسبة لكل نشاط، ومساحتها، وتصنيفها إلى فئات حسب تميزها ومواقعها، ويراعى في ذلك المخطط العام للموانئ والذي يحدد الخطط التوسعية المستقبلية والأراضي التي تحتاج إليها مشاريع التطوير والتوسعة في كل ميناء ودراسات الجدوى المقدمة للمشاريع.
2.يتم تأجير أملاك الهيئة وفقا للإجراءات التالية:
أ. التأجير المباشر:
يتم تأجير أملاك الهيئة باستثناء المواقع الخدمية من خلال التأجير المباشر على النحو التالي:
2.يجب أن يرفق مع طلب الاستئجار المستندات النظامية سارية المفعول وفقا للمتطلبات الواردة بموقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض، ويحق للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية ذات علاقة بالطلب المقدم.
3. يلتزم طالب التأجير بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة بعد الحصول على موافقة الهيئة الكتابية المسبقة على المكتب الهندسي.
4. تقوم الهيئة بدراسة طلب الاستئجار، مع الاخذ في الاعتبار الأسس التالية:
أ. مدى ملائمة الغرض من التأجير لأهداف الميناء وارتباطه بعمليات الميناء وإسهامه في زيادة الطلب على خدمات الميناء.
ب. توفر المساحة المطلوبة بناءً على نوع وطبيعة المشروع.
ج. الملاءة الفنية والمالية للمنشأة الراغبة في التأجير، ومدى خبرتها وتخصصها في النشاط محل المشروع.
5. تقوم الهيئة بمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المقدمة مع الطلب للتأكد من استيفائها للاشتراطات ومتطلبات الاستئجار.
6. تقوم الهيئة بعد انتهاء المراجعة والتدقيق بإشعار طالب التأجير سواء بالموافقة واستكمال باقي الإجراءات أو الرفض مع توضيح السبب.
ب. التأجير من خلال المزايدة العامة:
يتم تأجير المواقع الخدمية من خلال المزايدة العامة على النحو التالي:
1. تقوم الهيئة بتحديد الفرص الاستثمارية للمواقع الخدمية وتقوم بإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بالتأجير قبل طرحها.
2. تطرح المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة من خلال موقع الهيئة أو المنصة المحددة لهذا الغرض وفقا للإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها.
3. إذا لم يتقدم إلا عرض واحد خلال المدة النظامية، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد في المرة الثانية، تستكمل إجراءات الترسية على هذا العرض بعد موافقة صاحب الصلاحية.
4. إذا لم يتقدم أحد خلال المدة النظامية، يعاد الإعلان مره أخرى، فإن لم يتقدم أحد في المرة الثانية، جاز للهيئة التعاقد بشكل مباشر بعد موافقة صاحب الصلاحية.
دمج المواد:
و
المادة التاسعة: شروط تأجير الأملاك.
لتصبح بعد التعديل مادة خامسة: إجراءات تأجير أملاك الهيئة.
يتم تأجير الأملاك بعد دراسة أنسب الطلبات المقدمة وفقاً للأسس التالية:
1. تخصيص الموقع لدعم العمليات اللوجستية على اختلاف أنواعها أو ارتباطها بالعملية التشغيلية بالميناء.
2. توفر المساحة المطلوبة بناءً على نوع وطبيعة المشروع.
3. حجم العمل لدى طالب التأجير، وعمر المنشأة في السوق.
4. مدى خدمة طالب التأجير لأهداف الميناء وارتباطه بعمليات الميناء وإسهامه في زيادة الطلب على خدمات الميناء.
5. في حال تقدم أكثر من مستثمر بنفس النشاط لقطعة أرض واحدة تطرح قطعة الأرض للتأجير في مزايدة عامة.
6. تطرح المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة، وإذا لم يتقدم إلا عرض واحد، يعاد الإعلان مرة أخرى، فإن لم يتقدم إلا عرض واحد في المرة الثانية، تستكمل إجراءات الترسية على هذا العرض بعد موافقة الرئيس.
7. في حال طرحت المواقع الخدمية التي تحددها الهيئة في مزايدة عامة، ولم يتقدم أحد، يعاد الإعلان مره أخرى، فإن لم يتقدم أحد في المرة الثانية، جاز للهيئة التعاقد بشكل مباشر بعد موافقة الرئيس.
8. يحق للهيئة أن تقوم باحتساب القيمة الإيجارية على أساس تصاعدي.
المادة السادسة: ضوابط تأجير أملاك الهيئة
1. مع عدم الإخلال بحدود الصلاحيات الواردة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة تؤجر املاك الهيئة بما لا يتجاوز ثلاثين عام، قابلة للتجديد لمدة/ مدد أخرى باتفاق الطرفين على أن تكون القيمة الإيجارية وفقا للأسعار الواردة بالمادة التاسعة من هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات، ويجوز إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن سنتين من مدة العقد.
2. ولمجلس الإدارة بصفته السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها ومنها:
أ. تخفيض الأسعار الواردة بالمادة التاسعة من هذه اللائحة، وفقا لدراسة حالة أعمال تقدم للمجلس، وله إعفاء المستأجر من سداد القيمة الإيجارية في بداية العقد لتنفيذ أعمال التحسينات أو الإنشاءات أو أي أعمال أخرى تتطلب ذلك لمدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات من مدة العقد وبحسب طبيعة المشروع.
ب. وفي حالة تجديد العقد لمدة/ مدد مماثلة وفقا لدراسة حالة أعمال تقدم للمجلس وبحسب طبيعة المشروع:
• ابقاء المنشآت الثابتة المقامة من قبل المستأجر أثناء مدة العقد تحت تصرفه في حال تجديد العقد لمدة/ مدد مماثلة، على ان يتم تحديد القيمة الإيجارية لهذه المنشآت بناء على نتائج مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعينه الهيئة.
• إعفائه من القيمة الإيجارية عن تلك المنشآت أو تخفيضها.
• وفي جميع الأحوال، تؤول كافة المنشآت الثابتة للهيئة بنهاية العقد على النحو الذي تنظمه المادة العاشرة من هذه اللائحة.
3. في حال إخفاق المستأجر في استكمال المشروع، يتم معالجة ذلك خلال ثلاثة أشهر كما يلي:
أ. اشعار المستأجر خطيا لتلافي التقصير خلال مدة شهرين.
ب. في حالة عدم الاستجابة يتم توجيه إنذار نهائي لمعالجة الوضع خلال شهر من تاريخ الإنذار.
ج. في حالة عدم استجابة المستأجر بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، تقوم الهيئة بفسخ العقد وإبلاغ المستأجر بالفسخ، مع أحقية الهيئة في الرجوع على المستأجر بأي مبالغ مالية أو تعويضات قد تكون مستحقة للهيئة في ذمته تتعلق بأملاك الهيئة المؤجرة موضوع العقد، ويحق للهيئة الدخول في مفاوضات مع مستأجر أخر، أو اتخاذ ما تراه من إجراءات اخرى.
تعديل نص المادة الثامنة وتكون مادة معدلة: (المداة السادسة).
في حال كان عقد التأجير أكثر من سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي لصالح الهيئة غير قابل للإلغاء وغير مشروط يمثل (100%) من القيمة الإيجارية السنوية لمدة سنة ويجدد تلقائياً ليغطي كامل مدة العقد وثلاثة أشهر بعده، وفي حال كان عقد التأجير أقل من سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي يمثل كامل القيمة الإيجارية ويكون ساري المفعول خلال مدة العقد وثلاثة أشهر بعده.
2. تعفى الشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن (51%) من رأس مالها من تقديم الضمان البنكي.
3. يحق للهيئة مصادرة الضمان البنكي في حال لم يلتزم المستأجر بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
1. يقدم المستأجر عند توقيع العقد ضمان بنكي لصالح الهيئة غير قابل للإلغاء وغير مشروط ويمثل (100%) من القيمة الإيجارية السنوية شاملة ضريبة القيمة المضافة ساري لمدة سنة واحدة ويجدد ليغطي كامل مدة العقد وستة أشهر بعده، ويستثنى من ذلك العقود التي تقل مدتها عن سنة، يقدم المستأجر ضمان بنكي يمثل كامل القيمة الإيجارية ويكون ساري المفعول خلال مدة العقد وثلاثة أشهر بعده.
2. في حال كان نطاق عقد التأجير يتضمن أيا من المنشآت الثابتة، يقدم المستأجر في موعد لا يتجاوز سنة قبل تاريخ انتهاء العقد ضمان بنكي لصالح الهيئة ("ضمان تسليم المنشآت الثابتة") غير قابل للإلغاء وغير مشروط يمثل (100%) من القيمة الدفترية لأملاك الهيئة المؤجرة على أن يكون ساري المفعول لمدة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء العقد.
3. تعفى الشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن (51%) من رأس مالها من تقديم الضمانات البنكية.
4. يحق للهيئة مصادرة الضمانات البنكية وفقا للإجراءات النظامية وبحسب بنود العقد.
تعديل نص المادة : العاشرة ، وتكون مادة معدلة: (المادة الثامنة).
المادة العاشرة:
ايلولة المنشآت الثابتة
1. تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها، مع مراعاة الشروط والضوابط الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
2. إذا كانت المنشآت الثابتة غير ذي جدوى اقتصادية للهيئة وفقا لتقدير الهيئة، تقوم الهيئة بإخطار المستأجر كتابة خلال شهر من انتهاء العقد بذلك وبرغبتها في إعادة أملاك الهيئة المؤجرة إلى حالتها الأصلية، وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بإعادة أملاك الهيئة المؤجرة إلى حالتها الاصلية وإزالة المنشآت الثابتة والممتلكات الاخرى القائمة، وفي حال عدم قيام المستأجر بذلك ستقوم الهيئة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة وسوف يتحمل المستأجر التكاليف المترتبة على ذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
3. وفي جميع الأحوال، يلتزم المستأجر بإزالة المعدات والأدوات (جميع الممتلكات المنقولة) المملوكة للمستأجر خلال شهر كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقد، وفي حال عدم قيامه بذلك ستقوم الهيئة بإزالتها بالطريقة التي تراها مناسبة وسوف يتحمل المستأجر التكاليف المترتبة على ذلك.
إضافة مادة جديدة
يتم مراجعة أسعار تأجير الأملاك الواردة باللائحة كل (3) ثلاث سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار قيمة استصلاح الأرض والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل الغير مباشر من التأجير.
يتم مراجعة أسعار تأجير أملاك الهيئة الواردة بالمادة التاسعة من اللائحة كل (5) خمس سنوات بحد اقصى، على أن يُراعى في تحديد الأسعار معدلات التضخم والأسعار في المناطق المجاورة والموانئ الإقليمية والعالمية والدخل غير المباشر من التأجير وتشجيع الاستثمار في خدمات تشغيل الموانئ، ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة في الموانئ، بما فيها الخدمات المساندة.
تعديل نص المادة، وتعدل لتصبح المادة (الحادية عشرة)
تكون صلاحية الموافقة على تأجير الوحدة السكنية بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة الثانية عشر:
تكون صلاحية الموافقة على تأجير الوحدة السكنية بحسب مصفوفة الصلاحيات.
تعديل نص المادة.
وتعدل لتصبح (المادة الثانية عشر).
مدة التأجير للوحدة السكنية هي سنة واحدة تجدد تلقائيا في حال عدم اشعار أي من الطرفين الاخر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل (60) ستين يوماً من نهاية العقد
المادة الثالثة عشر: مدة تأجير الوحدة السكنية
مدة التأجير للوحدة السكنية هي سنة واحدة، ويجوز تجديدها باتفاق الهيئة والساكن.
تعديل نص المادة. وتعدل لتصبح المادة (الثالثة عشر).
2. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الإدارات المعنية في الميناء على ذلك، مع تحمل الساكن كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، ولإدارة الميناء المطالبة بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية دون المطالبة بمقابل.
2. لا يحق للساكن إجراء أي تعديلات في الإنشاءات الهندسية أو الفنية داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الهيئة، مع تحمل الساكن كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك، وللهيئة مطالبة الساكن بإزالة ذلك عند تسليمه للوحدة السكنية على نفقته الخاصة.
تعديل نص البند رقم 2
1. تعد الهيئة عقود نموذجية للتأجير، إضافة إلى عقود الإسكان.
2. يجب أن يتضمن العقد التزام المستأجر أو الساكن جميع الرسوم والأجور المستحقة عليه، وأي تعديل عليها سوف يطبق على المستأجر من تاريخ صدوره.
3. يجب أن يتضمن عقد تأجير الأملاك كيفية التصرف في المباني والمنشآت والمعدات القائمة على أرض المشروع سواء بإزالتها أو الإبقاء عليها أو إعادة الأرض إلى حالتها الأولى وذلك دون أن تتحمل الهيئة أيه أعباء مالية تترتب على ذلك.
4. يجب أن يتضمن عقد الإسكان مدة الإيجار ووصف لحالة الوحدة السكنية ومحتوياتها، والتعهدات اللازمة على الساكن، إضافة إلى الالتزامات ما بين الطرفين.
5. يمكن للهيئة تعديل مسمى عقد تأجير الأملاك أو إضافة نشاط إلى العقد بحسب اللائحة.
حذف المادة.
1. التأكد من التزام المستأجرين بعقودهم وحصولهم على التراخيص اللازمة لتنفيذ الأعمال.
2. عمل الجولات الميدانية اللازمة للتأكد من تنفيذ المستأجرين لمتطلبات العقد.
3. تقسيم الوحدات السكنية إلى وحدات مخصصة للعائلات والافراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحدد المواقع المناسبة لكل فئة.
4. النظر والمفاضلة بين طلبات الإسكان المقدمة والرفع بها إلى صاحب الصلاحية بالموافقة.
5. متابعة تنفيذ عقود الإسكان.
6. دراسة المخالفات التي ترد من الساكنين وتوجيه الإنذارات لهم.
7. دراسة حالات سقوط الحق في السكن، والطرق الكفيلة بإلزام الساكن بتسليم الوحدة السكنية في حالة سقوط حقه فيها.
8. النظر فيما يرد من اعتراضات وشكاوى واقتراحات.
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون المستأجر مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / العنوان الوطني وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون المستأجر/ الساكن مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.
تعديل في نص المادة، وتعدل لتصبح المادة (التاسعة عشرة).
النص الحالي
تطبق العقوبات استناداً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والعقود المبرمة بين المستأجر أو الساكن والهيئة.
النص الحالي
تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة، ويحق له تفويض رئيس المجلس أو رئيس الهيئة بما يراه من صلاحيات.
تعتمد هذه اللائحة أو أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الاضافة أو الإلغاء من قبل مجلس الإدارة.
تعديل في نص المادة، وتعديل لتصبح المادة (الحادية والعشرون).
آخر تحديث : 07 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.