تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون: المراسلات والنماذج

النص الحالي

التعديل المقترح

ملاحظات

تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون المستأجر مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.

تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / العنوان الوطني وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانب​ها، ويكون المستأجر/ الساكن مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.

تعديل في نص المادة، وتعدل لتصبح المادة (التاسعة عشرة).​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية