الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
ملاحظات
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / عنوانه وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون المستأجر مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / العنوان الوطني وأرقام الاتصال والبريد الالكتروني على أن تكون باللغة العربية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بجانبها، ويكون المستأجر/ الساكن مسئولاً في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ الهيئة بذلك التعديل.
تعديل في نص المادة، وتعدل لتصبح المادة (التاسعة عشرة).
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.